اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة

المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
ويستحب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في عيد الفطر دون الأضحى، فعن أنس بن مالك ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» (^١).
ويستحب الغسل (^٢)، والتطيب، ولبس جديد الثياب إن تيسر، ووسع مالك أن يكون الغسل لها قبل الفجر، وقال ابن حبيب أفضل أوقات الغسل لها بعد صلاة الصبح (^٣).
(وليس فيها أذان ولا إقامة)، لأن النبي ﷺ كان يصلي العيد بدونهما، فعن جابر بن سمرة، قال: «صليت مع النبي ﷺ غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان، ولا إقامة» (^٤)؛ وليس فيها أيضا على المشهور نداء الصلاة جامعة لما في «الموطأ» عن مالك: أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله ﷺ إلى اليوم؛ قال مالك: «وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا» (^٥)، وإنما يبتدئ الإمام الصلاة (فيصلي بهم)؛ أي: بالناس أي بمجرد وصوله المصلى أو المسجد بعد حل النافلة واجتماع الناس (ركعتين) لما في الصحيحين: «أنه صلاها ركعتين» (^٦) وكذلك الخلفاء بعده (يقرأ فيهما جهرا) بلا خلاف (بأم القرآن ﴿والشمس وضحاها﴾ … ﴿وسبح اسم ربك الأعلى﴾ ونحوهما) (^٧) وفي بعض النسخ تقديم سبح على الشمس وضحاها، وهي ظاهرة وقضيته الاقتصار عليهما، وقضية ما
_________
(^١) البخاري (٩٥٣).
(^٢) المدونة (١/ ٢٤٥)، والمنتقى (١/ ٣١٥)، والمعونة (١/ ٣٢١).
(^٣) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٢/ ٥٠١ - ٥٠٢).
(^٤) رواه أبو داود بسند صحيح (١١٤٨)، وأصله في البخاري (٩٥٩)، قال ابن الملقن: وزاد فيه ذكر أبي بكر وعمر أو عثمان، وكذا رواه أحمد عن ابن عباس ﵄ مختصر البدر المنير (ص ٩٦).
(^٥) الموطأ (٤٢٥).
(^٦) البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٤٨).
(^٧) التوضيح (٢/ ٤٩٦).
545
المجلد
العرض
35%
الصفحة
545
(تسللي: 540)