اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة

المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
فأجاز ذلك مرة ومنع منه أخرى، فوجه الجواز - وهو قول أبي حنيفة هذا الحديث.
وثبت في «صحيح البخاري» من حديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ: «… من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له، أو عشرين درهما، …» (^١).
وقال ﷺ: «اغنوهم عن سؤال هذا اليوم»؛ يعني: يوم الفطر.
وإنما أراد أن يغنوا بما يسد حاجتهم، فأي شيء سد حاجتهم جاز.
وقد قال تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: ١٠٣] ولم يخص شيئا من شيء.
ولا يدفع عند أبي حنيفة سكنى دار بدل الزكاة، مثل أن يجب عليه خمسة دراهم فأسكن فيها فقيرا شهرا فإنه لا يجوز (^٢).
ثم قال في موضع آخر: لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تجزئ، وهو يقول: تجزئ القيمة في الزكاة فكيف في الكفارة قال ابن العربي وعمدته أن الغرض سد الخلة، ورفع الحاجة، فالقيمة تجزئ فيه.
قلنا: إن نظرتم إلى سد الخلة فأين العبادة؟ [وأين] نص القرآن على الأعيان الثلاثة، والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟ (^٣).
وقت وجوب زكاة الحرث:
(فأما زكاة الحرث فيوم حصاده) بفتح حاء حصاده وكسرها قراءتان
_________
(^١) البخاري (٢/ ١٤٤ و١٤٥ و١٤٦ و١٤٧) و(٣/ ١٨١) و(٩/ ٢٩).
(^٢) تفسير القرطبي (٨/ ١٧٥).
(^٣) المرجع السابق (٦/ ٢٨٠)، وانظر مناقشة أدلة الفريقين في كتاب: «نوازل الزكاة» للدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي (٢١٩) ط: وزارة الأوقاف القطرية.
666
المجلد
العرض
43%
الصفحة
666
(تسللي: 660)