اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة

المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
(عشرين دينارا ففيها نصف دينار) وقوله: (ربع العشر) تفسير لنصف الدينار (فما زاد) على العشرين دينارا (ف) يخرج منه (بحساب ذلك)؛ أي: ما زاد.
(وإن قل) فلا يشترط بلوغه أربعة دنانير في الذهب ولا أربعين درهما في الفضة. واشترط ذلك أبو حنيفة.
(ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك)؛ أي: المائتا درهم (خمسة أواق) (^١) بحذف الياء وثبوتها مخففة ومشددة جمع أوقية، وتجمع على أواقي بياء مشددة كأماني.
وذلك لحديث علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك» (^٢).
(والأوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء زنتها (أربعون درهما) بالدرهم الشرعي وهو الدرهم المكي وقد تقدم أن زنته خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط إلى آخره. ويقال له درهم الكيل (^٣)، لأن به تتحقق المكاييل الشرعية، إذ تركب منها الأوقية والرطل والمد والصاع (^٤)، (من وزن سبعة
_________
(٤، ٢٥ غراما)، والدرهم الشرعي لوزن النقد غرامان وتسعمائة وخمسة وسبعون من الغرام (٢، ٩٧٥ غرام). انظر: مجلة الحكمة العدد (٢٣) (ص ٢٣٣).
(^١) انظر: المقدمات الممهدات (١/ ٢٨٢)، والكافي (١/ ٢٨٥).
(^٢) أخرجه أبو داود (١٥٧٣) في الزكاة، باب: في زكاة السائمة. قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي ﷺ، ورواه الدارقطني (٢/ ٤٧٢) رقم (١٨٩٨) مجزوما به، ليس فيه: أحسبه، وقال ابن القطان: إسناده صحيح، وكلهم ثقات، ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم كذا في نصب الراية (٢/ ٣٦٦). وحسنه الحافظ في بلوغ المرام وقال: اختلف في رفعه وهو مروي من طريقين عن علي ﵁، وقال البخاري: وكلاهما عندي صحيح. انظر: حاشية الشيخ حامد الفقي على بلوغ المرام ص (٢٠١)، ط: السوادي للتوزيع ١٩٩٣ م/ ١٤١٣ هـ.
(^٣) الدرهم الشرعي لوزن الكيل (١٧،٣ غراما).
(^٤) انظر: معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية والأوزان والمكاييل المعاصرة للخطيب في =
676
المجلد
العرض
44%
الصفحة
676
(تسللي: 670)