مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
سمرة بن جندب ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى» (^١).
(ويعق عن المولود) ذكرا كان أو أنثى (يوم سابعه)؛ أي: سابع ولادته بشرط حياته إليه لحديث سمرة ﵁ (بشاة) من الضأن أو المعز والحجة في ذلك لمالك ولمن قال بقوله ما رواه أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن، والحسين كبشا كبشا» (^٢)، كان ابن عمر ﵄ يقول: «شاة شاة عن الغلام والجارية» (^٣).
وعن هشام بن عروة «أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه، الذكور والإناث، بشاة شاة» (^٤).
من مات له ولد قبل السابع فماذا يفعل؟ إن مات قبل السابع فليس عليهم أن يذبحوا عنه (^٥)، ولكن يسمى (^٦).
ويشترط في النسيكة أن تكون (مثل ما ذكرناه) فيما تقدم (من سن الأضحية) وهو الجذع من الضأن والثني من المعز (وصفتها) بأن تكون سليمة من العيوب، قال أبو عمر: وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا ما شد مما لا يعد خلافا. اه (^٧).
_________
= والنسائي (٧/ ١٤٥).
(^١) أبو داود (٢/ ٩٥)، والترمذي، كما في العارضة (٦/ ٣١٩)، والنسائي (٧/ ١٤٧) والحديث صحيح. كما قال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٣٧٩).
(^٢) في باب العقيقة من كتاب الأضاحي (٢/ ٩٦)، بلفظ: «كبشا كبشا»، والترمذي (٦/ ٣١٧)، والنسائي (٧/ ١٢٥) إلا أن في روايته «كبشين كبشين».
(^٣) أخرجه عبد الرزاق في باب العقيقة المصنف (٤/ ٣٣١)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٣٩) باب من قال: يسوى بين الغلام والجارية، من كتاب العقيقة.
(^٤) في الموطأ (٣/ ١٣٠).
(^٥) المسالك لابن العربي (٥/ ٣٣٣)، والذخيرة (٤/ ١٦٥).
(^٦) الذخيرة (٤/ ١٦٥)، وقال به ابن حبيب واللخمي وغيرهما كثير. والبيان والتحصيل (٣/ ٣٨٧).
(^٧) الاستذكار (٥/ ٣٢١)، والتوضيح (٣/ ٢٨٠).
(ويعق عن المولود) ذكرا كان أو أنثى (يوم سابعه)؛ أي: سابع ولادته بشرط حياته إليه لحديث سمرة ﵁ (بشاة) من الضأن أو المعز والحجة في ذلك لمالك ولمن قال بقوله ما رواه أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن، والحسين كبشا كبشا» (^٢)، كان ابن عمر ﵄ يقول: «شاة شاة عن الغلام والجارية» (^٣).
وعن هشام بن عروة «أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه، الذكور والإناث، بشاة شاة» (^٤).
من مات له ولد قبل السابع فماذا يفعل؟ إن مات قبل السابع فليس عليهم أن يذبحوا عنه (^٥)، ولكن يسمى (^٦).
ويشترط في النسيكة أن تكون (مثل ما ذكرناه) فيما تقدم (من سن الأضحية) وهو الجذع من الضأن والثني من المعز (وصفتها) بأن تكون سليمة من العيوب، قال أبو عمر: وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا ما شد مما لا يعد خلافا. اه (^٧).
_________
= والنسائي (٧/ ١٤٥).
(^١) أبو داود (٢/ ٩٥)، والترمذي، كما في العارضة (٦/ ٣١٩)، والنسائي (٧/ ١٤٧) والحديث صحيح. كما قال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٣٧٩).
(^٢) في باب العقيقة من كتاب الأضاحي (٢/ ٩٦)، بلفظ: «كبشا كبشا»، والترمذي (٦/ ٣١٧)، والنسائي (٧/ ١٢٥) إلا أن في روايته «كبشين كبشين».
(^٣) أخرجه عبد الرزاق في باب العقيقة المصنف (٤/ ٣٣١)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٣٩) باب من قال: يسوى بين الغلام والجارية، من كتاب العقيقة.
(^٤) في الموطأ (٣/ ١٣٠).
(^٥) المسالك لابن العربي (٥/ ٣٣٣)، والذخيرة (٤/ ١٦٥).
(^٦) الذخيرة (٤/ ١٦٥)، وقال به ابن حبيب واللخمي وغيرهما كثير. والبيان والتحصيل (٣/ ٣٨٧).
(^٧) الاستذكار (٥/ ٣٢١)، والتوضيح (٣/ ٢٨٠).
856