تفسير القرآن الثري الجامع - المؤلف
سورة البقرة [٢: ٢٣٠]
﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾:
﴿فَإِنْ﴾: الفاء: عاطفة، إن: شرطية تفيد الندرة، أو القلة.
﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾: للمرة الثالثة فعل ماض، وجاء به؛ لأنه لا يتكرر، ولم يقل: إن يطلقها، فلا تحل له بعد حتّى تتزوج بزوج آخر يدخل بها؛ أي: يتزوجها؛ لأنّ الطلاق بعد ثالث مرة لا يتكرر.
﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾: أي: الزوج الآخر، فإن شرطية تفيد الندرة، أو الاحتمال.
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾؛ أي: لا إثم عليهما؛ أي: الزوج الأول، والمرأة (زوجته السابقة) الّتي طلقها ثلاثًا سابقًا، وبعد ذلك تزوجت من زوجٍ آخر، ثم طلقها الزوج الآخر:
﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾: يرجع كل واحد منهما لصاحبه، ويجب عليهما عقد زواج جديد، ومهر جديد.
﴿إِنْ﴾: شرطية تفيد الاحتمال، والشك.
﴿ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾: أن يؤديا حدود الله؛ أي: أحكامه وشرائعه في الزواج الجديد.
﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: وتلك أحكام وشرائع الله يبينها.
﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: اللام: لام الاختصاص.
﴿يَعْلَمُونَ﴾: أهميتها وقدرها، ويعلمون أنّ مصلحتهم في تطبيقها وإقامتها، والعمل بما جاء بها.
﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾:
﴿فَإِنْ﴾: الفاء: عاطفة، إن: شرطية تفيد الندرة، أو القلة.
﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾: للمرة الثالثة فعل ماض، وجاء به؛ لأنه لا يتكرر، ولم يقل: إن يطلقها، فلا تحل له بعد حتّى تتزوج بزوج آخر يدخل بها؛ أي: يتزوجها؛ لأنّ الطلاق بعد ثالث مرة لا يتكرر.
﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾: أي: الزوج الآخر، فإن شرطية تفيد الندرة، أو الاحتمال.
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾؛ أي: لا إثم عليهما؛ أي: الزوج الأول، والمرأة (زوجته السابقة) الّتي طلقها ثلاثًا سابقًا، وبعد ذلك تزوجت من زوجٍ آخر، ثم طلقها الزوج الآخر:
﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾: يرجع كل واحد منهما لصاحبه، ويجب عليهما عقد زواج جديد، ومهر جديد.
﴿إِنْ﴾: شرطية تفيد الاحتمال، والشك.
﴿ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾: أن يؤديا حدود الله؛ أي: أحكامه وشرائعه في الزواج الجديد.
﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: وتلك أحكام وشرائع الله يبينها.
﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾: اللام: لام الاختصاص.
﴿يَعْلَمُونَ﴾: أهميتها وقدرها، ويعلمون أنّ مصلحتهم في تطبيقها وإقامتها، والعمل بما جاء بها.
89