زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: الوضوء:
10.تخليل أصابع اليدين والرِّجلين؛ ويكون بالمبالغة في إيصال الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين، وتخليل أصابع اليد: بأن يُشَبِّكَ الأصابع، وأصابع الرِّجل: بأن يخلل بخنصر يده اليسرى بادياً من خنصر رجله اليمنى خاتماً بخنصر رجله اليسرى؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله - عز وجل - يوم القيامة في النَّار» (¬1).
11.تثليث الغَسل في الأعضاء التي تغسل: وهي الوجه واليدين والرجلين؛ إذ لا يسن تثليث مسح الرَّأس، فإنَّ تكراره بالمياه المختلفة بدعة؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: «أنَّ رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء» (¬2): أي لو زاد على أعضاء الوضوء أو نقص عنها، أو زاد على الثلاث؛ معتقداً أنَّ السنة لا تحصل بالثلاث أو أنقص عنه؛ معتقداً أنَّ الثلاث خلاف السنة، فقد أساء، ولو زاد على أعضاء الوضوء؛ لطمأنينة القلب عند الشك مع اعتقاد سنية الثلاث، فلا يكون متعدياً ولا ظالماً.
12. مسح كلُّ الرأس مرّة، فإنَّ السنة في الرأس المسح مرة واحدة، فعن عبد خير - رضي الله عنه -، قال: «أتينا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 1: 95.
(¬2) في سنن أبي داود 1: 81، وسنن ابن ماجه 1: 146، وسنن النسائي 1: 88، ومسند أحمد 2: 180.
11.تثليث الغَسل في الأعضاء التي تغسل: وهي الوجه واليدين والرجلين؛ إذ لا يسن تثليث مسح الرَّأس، فإنَّ تكراره بالمياه المختلفة بدعة؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: «أنَّ رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء» (¬2): أي لو زاد على أعضاء الوضوء أو نقص عنها، أو زاد على الثلاث؛ معتقداً أنَّ السنة لا تحصل بالثلاث أو أنقص عنه؛ معتقداً أنَّ الثلاث خلاف السنة، فقد أساء، ولو زاد على أعضاء الوضوء؛ لطمأنينة القلب عند الشك مع اعتقاد سنية الثلاث، فلا يكون متعدياً ولا ظالماً.
12. مسح كلُّ الرأس مرّة، فإنَّ السنة في الرأس المسح مرة واحدة، فعن عبد خير - رضي الله عنه -، قال: «أتينا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 1: 95.
(¬2) في سنن أبي داود 1: 81، وسنن ابن ماجه 1: 146، وسنن النسائي 1: 88، ومسند أحمد 2: 180.