أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّالث: التَّيمم:

2. مس العورة (¬1)؛ فهو لا ينقض الوضوء، سواء كان المس لعورة الطفل أو لفرج المرأة أو لذَكر الرَّجل؛ فعن قيس بن طلق - رضي الله عنه - قال حدثني أبي قال: «كنّا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله، إنَّ أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك» (¬2).
3. الأكل مما مسّت النَّار؛ فهو لا ينقض الوضوء؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النَّار» (¬3).
المبحثُ الثَّالث: التَّيمم:
أولاً: تعريفه وشروطه:
لغةً: هو التوخي والتعمّد، ويمّمَه: قصده (¬4).
واصطلاحاً: هو اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر (¬5).
والتَّيمم لم يكن مشروعاً لغير هذه الأُمَّة، وإنَّما شرع رخصةً لنا.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص 91، وكنز الدقائق 1: 12، وغيرها.
(¬2) في صحيح ابن حبان 3: 403، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 152، ومصنف عبد الرزاق 1: 118.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة 1: 28، وصحيح ابن حبان 3: 417.
(¬4) ينظر: القاموس 4: 195، وطلبة الطلبة ص 10.
(¬5) ينظر: فتح القدير 1: 121، والبحر الرائق 1: 145، ورد المحتار 1: 230، وحاشية الشلبي 1: 38.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 640