زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: الأوقات والأذان:
للوجوب، حتى لو أخَّرها عنه أثم؛ لأنَّه - جل جلاله - أمر بالصلاة في مطلق الوقت، فلا يتقيد بجزء معين (¬1).
وشروط فرضيتها:
يشترط لفرضية الصلاة ثلاثة شروط، وهي كالآتي:
1.البلوغ؛ فلا تجب الصلاة على الصغير؛ إذ لا خطاب عليه، لكن تصح منه.
ويؤمر الصغار بالصلاة إذا وصلوا في السن لسبع سنين، ويضربون عليها لعشر سنين باليد ولا يزيد عن ثلاث ضربات بيده؛ رفقاً بهم، والضرب لهم باليد لا بالعصى؛ لأنَّ الضرب بالعصى يكون بجناية صدرت من مكلّف، ولا جناية من الصغير، فعن سبرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «عَلِموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر» (¬2)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مروهم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها في عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» (¬3).
2.العقل؛ فلا تجب الصلاة على المجنون؛ لأنَّه غير مكلف، لكن تصح منه الصلاة؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الاختيار 1: 51.
(¬2) في سنن الترمذي 2: 259، وصحيح ابن خزيمة 2: 102، والمستدرك 1: 389.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 2: 229، وسنن الدارقطني 1: 231، والمعجم الأوسط 4: 256.
(¬4) في سنن أبي داود 4: 140، وسن النسائي الكبرى 4: 324، ومسند الطيالسي 1: 15.
وشروط فرضيتها:
يشترط لفرضية الصلاة ثلاثة شروط، وهي كالآتي:
1.البلوغ؛ فلا تجب الصلاة على الصغير؛ إذ لا خطاب عليه، لكن تصح منه.
ويؤمر الصغار بالصلاة إذا وصلوا في السن لسبع سنين، ويضربون عليها لعشر سنين باليد ولا يزيد عن ثلاث ضربات بيده؛ رفقاً بهم، والضرب لهم باليد لا بالعصى؛ لأنَّ الضرب بالعصى يكون بجناية صدرت من مكلّف، ولا جناية من الصغير، فعن سبرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «عَلِموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر» (¬2)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مروهم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها في عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» (¬3).
2.العقل؛ فلا تجب الصلاة على المجنون؛ لأنَّه غير مكلف، لكن تصح منه الصلاة؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الاختيار 1: 51.
(¬2) في سنن الترمذي 2: 259، وصحيح ابن خزيمة 2: 102، والمستدرك 1: 389.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 2: 229، وسنن الدارقطني 1: 231، والمعجم الأوسط 4: 256.
(¬4) في سنن أبي داود 4: 140، وسن النسائي الكبرى 4: 324، ومسند الطيالسي 1: 15.