زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: زكاة السَّوائم:
آخر السنة (15000) دينار يكون قد دفع عن (10000) دينارٍ منها، وإن لم يكن يملك في آخر السَّنة إلا (5000) دينار فإنَّه يكون دفع عن السَّنوات القادمة زكاة (5000) دينار، وهكذا.
المبحثُ الثَّالث: زكاة السَّوائم:
السَّوائم جمع سائمة، يقال: سامت الماشية سوماً: أي رعت، والمراد التي تُسام للدَّر والنَّسل، فإن أسامها للحمل والرُّكوب فلا زكاة فيها، وإن أسامها للبيع والتِّجارة ففيها زكاة التِّجارة لا زكاة السَّائمة؛ لأنَّهما مختلفان قدراً وسبباً، فلا يُجعل أحدُهما من الآخر، ولا يُبنى حول أحدهما على حول الآخر (¬1).
84. ... وإبلٌ وغنمٌ وبَقَرُ ... تَرْعَى مُباحًا سَومُها مُعْتَبَرُ
(وإبل) وهي الجمال، (وغَنَم) وهي شاة، (وبقر ترعى) كلأ، (مباحاً) رطباً أو يابساً، (سومها): أي رعيها، (معتبر) شرعاً.
85. ... في أكثرِ العامِ لِنفعٍ أو سِمَنْ ... فيَأْخُذُ الزَّكاةَ منها كُلُّ مَنْ
(في أكثر) أشهر (العام) السَّنة؛ لأنَّ اليسير من العلف لا يمكن الاحتراز عنه، وقد لا يوجد الرَّعي في جميع السَّنة، وهو الظاهر، فدعت الضرورة إلى العلف في بعض الفصول، فلو اعتبر اليسير منه لما وجبت الزكاة أصلاً، (لنفع): أي انتفاع بألبانها وأولادها، (أو سمن) يحصل لها، قال الزَّيلعيّ: والمراد التي تسام للدرّ والنَّسل، فإن أسامها للحمل والرُّكوب فلا زكاة فيها، وإن أسامها للبيع والتِّجارة، ففيها زكاة التِّجارة لا زكاة
¬__________
(¬1) تبيين الحقائق 1: 259، والبحر الرائق 1: 229، والوقاية ص 214، وغيرها.
المبحثُ الثَّالث: زكاة السَّوائم:
السَّوائم جمع سائمة، يقال: سامت الماشية سوماً: أي رعت، والمراد التي تُسام للدَّر والنَّسل، فإن أسامها للحمل والرُّكوب فلا زكاة فيها، وإن أسامها للبيع والتِّجارة ففيها زكاة التِّجارة لا زكاة السَّائمة؛ لأنَّهما مختلفان قدراً وسبباً، فلا يُجعل أحدُهما من الآخر، ولا يُبنى حول أحدهما على حول الآخر (¬1).
84. ... وإبلٌ وغنمٌ وبَقَرُ ... تَرْعَى مُباحًا سَومُها مُعْتَبَرُ
(وإبل) وهي الجمال، (وغَنَم) وهي شاة، (وبقر ترعى) كلأ، (مباحاً) رطباً أو يابساً، (سومها): أي رعيها، (معتبر) شرعاً.
85. ... في أكثرِ العامِ لِنفعٍ أو سِمَنْ ... فيَأْخُذُ الزَّكاةَ منها كُلُّ مَنْ
(في أكثر) أشهر (العام) السَّنة؛ لأنَّ اليسير من العلف لا يمكن الاحتراز عنه، وقد لا يوجد الرَّعي في جميع السَّنة، وهو الظاهر، فدعت الضرورة إلى العلف في بعض الفصول، فلو اعتبر اليسير منه لما وجبت الزكاة أصلاً، (لنفع): أي انتفاع بألبانها وأولادها، (أو سمن) يحصل لها، قال الزَّيلعيّ: والمراد التي تسام للدرّ والنَّسل، فإن أسامها للحمل والرُّكوب فلا زكاة فيها، وإن أسامها للبيع والتِّجارة، ففيها زكاة التِّجارة لا زكاة
¬__________
(¬1) تبيين الحقائق 1: 259، والبحر الرائق 1: 229، والوقاية ص 214، وغيرها.