زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث: المواقيت:
1.تأخير الوقوف في غير أرض عرفة بعد الجمع بين الصَّلاتين في مسجد نمرة.
2.الاقتصار على حلق الرُّبع أو تقصيره عند التَّحلل للخروج من إحرام الحج والعمرة، وهذا الكراهة في جميع أحوال الحلق؛ لأنَّ القزع منهي عنه؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع، قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصَّبي ويترك» (¬1).
3.ترك كل واجب، فإنَّه يكره كراهة تحريم (¬2).
المبحث الثَّالث: المواقيت:
المواقيت نوعان: زماني ومكاني، وتفصيل ما يتعلق بها فيما يلي:
أولاً: الميقات الزَّماني:
وهو الزَّمان المؤقت للحج، وهو شهر شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجّة، قال - جل جلاله -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} البقرة: 197: أي وقت أعمال الحج ومناسكه أشهرٌ معلوماتٌ.
ومن أحكامه:
1.صحة أفعال الحجِّ في هذه الأشهر: كطواف القدوم، وسعي الحج، ونحوهما (¬3)، وعدم صحة شيء من أفعاله الواجبة والمسنونة والمستحبة قبلها سوى
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1675، وصحيح البخاري 5: 2215، وسنن أبي داود 4: 83.
(¬2) ينظر: اللباب مع المسلك المتقسط ص 84 - 85.
(¬3) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص 86.
2.الاقتصار على حلق الرُّبع أو تقصيره عند التَّحلل للخروج من إحرام الحج والعمرة، وهذا الكراهة في جميع أحوال الحلق؛ لأنَّ القزع منهي عنه؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع، قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصَّبي ويترك» (¬1).
3.ترك كل واجب، فإنَّه يكره كراهة تحريم (¬2).
المبحث الثَّالث: المواقيت:
المواقيت نوعان: زماني ومكاني، وتفصيل ما يتعلق بها فيما يلي:
أولاً: الميقات الزَّماني:
وهو الزَّمان المؤقت للحج، وهو شهر شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجّة، قال - جل جلاله -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} البقرة: 197: أي وقت أعمال الحج ومناسكه أشهرٌ معلوماتٌ.
ومن أحكامه:
1.صحة أفعال الحجِّ في هذه الأشهر: كطواف القدوم، وسعي الحج، ونحوهما (¬3)، وعدم صحة شيء من أفعاله الواجبة والمسنونة والمستحبة قبلها سوى
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1675، وصحيح البخاري 5: 2215، وسنن أبي داود 4: 83.
(¬2) ينظر: اللباب مع المسلك المتقسط ص 84 - 85.
(¬3) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص 86.