زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: صدقة الفطر:
ويُستحب له ملازمة قراءة القرآن، والحديث، والعلم، والتَّدريس، وسير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقصص الأنبياء - عليه السلام -، وحكايات الصالحين، وكتابة أمور الدِّين، وأما التَّكلم بغير الخير فإنَّه يكره لغير المعتكف، فما ظنك بالمعتكف (¬1).
المبحثُ الثَّاني: صدقة الفطر:
أولاً: حكمها ورُكنها ووقتها:
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حرّ غني، صغيراً كان أم كبيراً، ذكراً كان أم أنثى، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» (¬2)، ومعنى فَرَضَ: أي قَدَّرَ أداء الفطر.
وركنها: هو التَّمليك للفقير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أدوا عن كل حر وعبد» (¬3)، والأداء هو التَّمليك، فلا يتأدى بطعام الإباحة، وبما ليس بتمليك أصلاً.
ولا يُشترط إسلام المؤدّى إليه لجواز الأداء، فيجوز دفعها إلى أهل الذِّمة.
ويعطى ما يجب عن جماعة مسكيناً واحداً؛ لأنَّ الواجب زكاة فجاز جمعها وتفريقها كزكاة المال (¬4).
وكيفية وجوبها: أنَّها تجب وجوباً موسَّعاً في العمر كالزَّكاة والنُّذور والكفَّارات؛ لأنَّ الأمر بأدائها مطلق عن الوقت، فلا يتضيق الوجوب إلا في آخر العمر (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 351.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 677، وصحيح البخاري 2: 547.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 2: 74 - 75.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 2: 69.
المبحثُ الثَّاني: صدقة الفطر:
أولاً: حكمها ورُكنها ووقتها:
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حرّ غني، صغيراً كان أم كبيراً، ذكراً كان أم أنثى، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» (¬2)، ومعنى فَرَضَ: أي قَدَّرَ أداء الفطر.
وركنها: هو التَّمليك للفقير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أدوا عن كل حر وعبد» (¬3)، والأداء هو التَّمليك، فلا يتأدى بطعام الإباحة، وبما ليس بتمليك أصلاً.
ولا يُشترط إسلام المؤدّى إليه لجواز الأداء، فيجوز دفعها إلى أهل الذِّمة.
ويعطى ما يجب عن جماعة مسكيناً واحداً؛ لأنَّ الواجب زكاة فجاز جمعها وتفريقها كزكاة المال (¬4).
وكيفية وجوبها: أنَّها تجب وجوباً موسَّعاً في العمر كالزَّكاة والنُّذور والكفَّارات؛ لأنَّ الأمر بأدائها مطلق عن الوقت، فلا يتضيق الوجوب إلا في آخر العمر (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 351.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 677، وصحيح البخاري 2: 547.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 2: 74 - 75.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 2: 69.