زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
المطلبُ الأَوَّل: شروط صحّة الصلاة:
1.الطهارة من النجاسة الحكمية والحقيقية:
ففي النجاسة الحكمية يشترط الطهارة من الحدث الأكبر، وذلك بالاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، ويسمى (الطهارة الكبرى)، والطهارة من الحدث الأصغر، وذلك بالوضوء، ويسمى (الطهارة الصغرى)، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ» (¬1) (¬2).
وفي النجاسة الحقيقية يشترط أن يُطهرّ بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة:
طهارة الثوب؛ فلا تصح الصلاة بالثوب النجس؛ لقوله - جل جلاله -: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّر} المدثر: 4، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهم -: «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ من الْحَيْضَةِ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: حُتِّيه، ِ ثمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثمَّ رُشِّيهِ وصَلِّي فيه» (¬3)، ومعنى حتيه: أي حكيه، ومعنى: اقْرُصِيهِ: أي اغسليه بأطراف أصابعك.
ومن عَدِمَ ثوباً، صلى عُرياناً قاعداً يومئ بالركوع والسجود، أو قائماً يركع ويسجد، والأول أفضل (¬4)، فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنَّ بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم، 1: 203، وسنن الترمذي 1: 51، وسنن ابن ماجه 1: 100.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 220.
(¬3) في سنن الترمذي 1: 254، واللفظ له، وصحيح البخاري 1: 91، وصحيح مسلم 1: 240.
(¬4) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة 1: 143.
المطلبُ الأَوَّل: شروط صحّة الصلاة:
1.الطهارة من النجاسة الحكمية والحقيقية:
ففي النجاسة الحكمية يشترط الطهارة من الحدث الأكبر، وذلك بالاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، ويسمى (الطهارة الكبرى)، والطهارة من الحدث الأصغر، وذلك بالوضوء، ويسمى (الطهارة الصغرى)، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ» (¬1) (¬2).
وفي النجاسة الحقيقية يشترط أن يُطهرّ بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة:
طهارة الثوب؛ فلا تصح الصلاة بالثوب النجس؛ لقوله - جل جلاله -: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّر} المدثر: 4، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهم -: «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ من الْحَيْضَةِ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: حُتِّيه، ِ ثمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثمَّ رُشِّيهِ وصَلِّي فيه» (¬3)، ومعنى حتيه: أي حكيه، ومعنى: اقْرُصِيهِ: أي اغسليه بأطراف أصابعك.
ومن عَدِمَ ثوباً، صلى عُرياناً قاعداً يومئ بالركوع والسجود، أو قائماً يركع ويسجد، والأول أفضل (¬4)، فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنَّ بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم، 1: 203، وسنن الترمذي 1: 51، وسنن ابن ماجه 1: 100.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 220.
(¬3) في سنن الترمذي 1: 254، واللفظ له، وصحيح البخاري 1: 91، وصحيح مسلم 1: 240.
(¬4) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة 1: 143.