زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس: مصارف الزَّكاة:
يعشّر (¬1)، والمياه العشرية: ماءُ السَّماء، والبئر، والعين، والمياه الخراجية: ماء أنهارٍ حفرَها بعض ملوك الأعاجم (¬2): كنهر يَزْدَجِرد، وسَيْحُون، وجَيْحُون، ودِجلة، والفُرات، والحاصل أنَّ ماء الخراج ما كان للكفرة يدٌ عليه ثم حويناه قهراً، وما سواه عشريّ؛ لعدم ثبوت اليد عليه، فلم يكن غنيمة (¬3).
المبحثُ الخامس: مصارف الزَّكاة:
بَيَّن اللهُ تعالى مصارف الزَّكاة في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة:60.
1.الفقير: وهو مَن له أدنى شيء؛ بأن يكون لديه شيء قليل، وهو دون النِّصاب أو قدر نصابٍ غير نام، مستغرق في الحاجة: كدار السُّكنى، وثياب البذلة، وآلات الحرفة، وكتب العلم لمن يحتاج إليها.
2.المسكين: وهو مَن لا شيء له بأن يحتاج إلى المسألة؛ لقوتِه وما يواري بدنَه، ويحلُّ له ذلك بخلاف الفقير (¬4).
3.عاملُ الصَّدقة وإن كان غنياً: وهو الذي نصبه الإمام لجباية الزَّكاة، فيعطى بقدر عملِه، لكن على سبيل الكفاية له ولأعوانه لا على سبيل الأُجرة؛ لأنَّ الأُجرة مجهولة؛ لأنَّ قدر الكفاية له ولأعوانه غير معلوم، ثم الذي يأخذه العامل
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص 224، وغيرها.
(¬2) كشداد وساسان وآخرهم يزدجرد المقتول في خلافة عثمان - رضي الله عنه -. ينظر: الدر المنتقى 1: 218، وغيره.
(¬3) وتمامه في رد المحتار 2: 52، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح القدير 2: 202، وغيره.
المبحثُ الخامس: مصارف الزَّكاة:
بَيَّن اللهُ تعالى مصارف الزَّكاة في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة:60.
1.الفقير: وهو مَن له أدنى شيء؛ بأن يكون لديه شيء قليل، وهو دون النِّصاب أو قدر نصابٍ غير نام، مستغرق في الحاجة: كدار السُّكنى، وثياب البذلة، وآلات الحرفة، وكتب العلم لمن يحتاج إليها.
2.المسكين: وهو مَن لا شيء له بأن يحتاج إلى المسألة؛ لقوتِه وما يواري بدنَه، ويحلُّ له ذلك بخلاف الفقير (¬4).
3.عاملُ الصَّدقة وإن كان غنياً: وهو الذي نصبه الإمام لجباية الزَّكاة، فيعطى بقدر عملِه، لكن على سبيل الكفاية له ولأعوانه لا على سبيل الأُجرة؛ لأنَّ الأُجرة مجهولة؛ لأنَّ قدر الكفاية له ولأعوانه غير معلوم، ثم الذي يأخذه العامل
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص 224، وغيرها.
(¬2) كشداد وساسان وآخرهم يزدجرد المقتول في خلافة عثمان - رضي الله عنه -. ينظر: الدر المنتقى 1: 218، وغيره.
(¬3) وتمامه في رد المحتار 2: 52، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح القدير 2: 202، وغيره.