زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث العاشر: القِران والتَّمتع:
وأوله بعد طواف الزِّيارة، فلو طاف بعد الزيارة طوافاً يكون عن الصَّدَر، ولو في يوم النَّحر، ولا آخر له، فلو أتى به ولو بعد سنة يكون أداءً لا قضاء.
ويستحبّ أن يجعل آخر طوافه عند السَّفر، ولو أقام بعده ولو أياماً أو أكثر فلا بأس، والأفضل أن يعيدَه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» (¬1).
المبحث العاشر: القِران والتَّمتع:
أولاً: القِران:
وهو أن يَجمع الآفاقي بين العمرة والحج، سواء كان متصلاً، بأن ينويهما معاً أو منفصلاً، بأن يدخل إحرام الحج على العمرة قبل أكثر طواف العمرة ولو من مكة، ويؤدّيهما في أشهر الحج.
وهو أفضل من التَّمتع والإفراد (¬2)؛ لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجَّ قارناً؛ فعن أنس - رضي الله عنه - قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لبيك عمرة وحجاً» (¬3).
140. ... وَالأفْضَلُ القِرَانُ فَالتَّمَتُّعُ ... وَبَعْدَهُ الإِفْرَادُ وَهْوَ أَسْرَعُ
(والأفضل) في الإتيان بالحج الفرض أو النفل (القران) بكسر القاف، وهو أن يحرم بحجٍّ وعمرةٍ معاً من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها. (فالتمتع) مأخوذ من المتاع، وهو النفع الحاضر، وهو الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة. (وبعده): أي بعد التمتع في
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 963، والمنتقى 1: 131.
(¬2) ينظر: الوقاية ص 259، واللباب ص 284 - 285.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 905.
ويستحبّ أن يجعل آخر طوافه عند السَّفر، ولو أقام بعده ولو أياماً أو أكثر فلا بأس، والأفضل أن يعيدَه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» (¬1).
المبحث العاشر: القِران والتَّمتع:
أولاً: القِران:
وهو أن يَجمع الآفاقي بين العمرة والحج، سواء كان متصلاً، بأن ينويهما معاً أو منفصلاً، بأن يدخل إحرام الحج على العمرة قبل أكثر طواف العمرة ولو من مكة، ويؤدّيهما في أشهر الحج.
وهو أفضل من التَّمتع والإفراد (¬2)؛ لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجَّ قارناً؛ فعن أنس - رضي الله عنه - قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لبيك عمرة وحجاً» (¬3).
140. ... وَالأفْضَلُ القِرَانُ فَالتَّمَتُّعُ ... وَبَعْدَهُ الإِفْرَادُ وَهْوَ أَسْرَعُ
(والأفضل) في الإتيان بالحج الفرض أو النفل (القران) بكسر القاف، وهو أن يحرم بحجٍّ وعمرةٍ معاً من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها. (فالتمتع) مأخوذ من المتاع، وهو النفع الحاضر، وهو الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة. (وبعده): أي بعد التمتع في
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 963، والمنتقى 1: 131.
(¬2) ينظر: الوقاية ص 259، واللباب ص 284 - 285.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 905.