زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر: الجنايات:
المبحث الرَّابع عشر: الجنايات:
جناية المحرم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جناية على الإحرام، وجناية في الأفعال، وجناية على صيد الحرم وشجره ونباته، وتفصيلها كالآتي:
المطلبُ الأَوَّل: الجناية على الإحرام:
أَوَّلاً: الجماع ودواعيه:
ولا فرق فيه بين العامد والنَّاسي، والطَّائع والمكره، واليقظان والنائم، والحج والعمرة، والفرض والنَّفل، والرَّجل والمرأة، والحرّ والعبد، لكن لو جامع صبي أو مجنون فسد نسكهما، إلا أنَّه لا جزاء ولا قضاء عليهما.
ولا يجب الافتراق في قضاء النُّسك على الرَّجل والمرأة بعد إفساده بالجماع، إلا إذا خافا المواقعة، فيستحبّ لهما أن يفترقا عند الإحرام.
ولو جامع في أحد السَّبيلين، فله الصُّور الآتية:
1.إن كان قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه، وعليه شاة ويمضي في الحج حتماً، فيفعل ما يفعله في الحج الصَّحيح، ويجتنب ما يجتنب فيه، وإن ارتكب محظوراً فعليه ما على الصَّحيح، وعليه قضاء الحج من قابل، ولا عمرة عليه؛ فعن يزيد بن نعيم - رضي الله عنه -: «إنَّ رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرَّجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهما: اقضيا نسككما واهديا هدياً» (¬1).
2.إن كان بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق وقبل طواف الزِّيارة كله أو أكثره أو بعدما طاف أقله، لم يفسد حجه، وعليه بدنة، سواء جامع عامداً أو ناسياً؛ فعن
¬__________
(¬1) في مراسيل أبي داود ص 147، وقال محققه: رجاله ثقات، وفي سنن البيهقي الكبير 5: 166.
جناية المحرم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جناية على الإحرام، وجناية في الأفعال، وجناية على صيد الحرم وشجره ونباته، وتفصيلها كالآتي:
المطلبُ الأَوَّل: الجناية على الإحرام:
أَوَّلاً: الجماع ودواعيه:
ولا فرق فيه بين العامد والنَّاسي، والطَّائع والمكره، واليقظان والنائم، والحج والعمرة، والفرض والنَّفل، والرَّجل والمرأة، والحرّ والعبد، لكن لو جامع صبي أو مجنون فسد نسكهما، إلا أنَّه لا جزاء ولا قضاء عليهما.
ولا يجب الافتراق في قضاء النُّسك على الرَّجل والمرأة بعد إفساده بالجماع، إلا إذا خافا المواقعة، فيستحبّ لهما أن يفترقا عند الإحرام.
ولو جامع في أحد السَّبيلين، فله الصُّور الآتية:
1.إن كان قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه، وعليه شاة ويمضي في الحج حتماً، فيفعل ما يفعله في الحج الصَّحيح، ويجتنب ما يجتنب فيه، وإن ارتكب محظوراً فعليه ما على الصَّحيح، وعليه قضاء الحج من قابل، ولا عمرة عليه؛ فعن يزيد بن نعيم - رضي الله عنه -: «إنَّ رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرَّجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهما: اقضيا نسككما واهديا هدياً» (¬1).
2.إن كان بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق وقبل طواف الزِّيارة كله أو أكثره أو بعدما طاف أقله، لم يفسد حجه، وعليه بدنة، سواء جامع عامداً أو ناسياً؛ فعن
¬__________
(¬1) في مراسيل أبي داود ص 147، وقال محققه: رجاله ثقات، وفي سنن البيهقي الكبير 5: 166.