أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ السَّابع: الأنجاس وتطهيرها:

فَإِنَّهُ رِجْسٌ} الأنعام: 145، وسؤر الكلب؛ سواء كان كلب صيد أو كلب ماشية؛ لأنَّ لعاب الكلب نجس؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وَلَغَ ـ أي شرب ـ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه ثم ليغسله سبع مرار» (¬1)، وسؤر سباع البهائم: كالفهد، والذئب، والضبع، والنمر، والسبع، والقرد؛ لتولد لعابها من لحمها، وهو نجس كلبنها (¬2).
والعرق معتبر بالسؤر: فما كان سؤره طاهراً، فعرقه طاهر: كالآدمي والفرس؛ لأنَّ السؤر مخلوط باللعاب، وحكم اللعاب والعرق واحد؛ لأنَّ كلاً منهما متولد من الجسم (¬3).
المبحثُ السَّابع: الأنجاس وتطهيرها:
أولاً: أقسام النَّجاسة:
تنقسم النجاسة من حيث المقدار المعفو عنه، إلى نجاسة غليظة، ونجاسة خفيفة:
1.النَّجاسة الغليظة: وهي: الخمر، والدم المسفوح، وكل ما ينقض الوضوء بخروجه من جسم الإنسان: كالبول والغائط، ولحم الميتة ذات الدم، وجلدها، وبول ما لا يؤكل لحمه: كالآدمي والذئب والفأرة، وخرء الدجاجة والبط والإوز، ونجو الكلب، وروث الخيل والبغال والحمير، وخثي البقر، وبعر الغنم، ورجيع السباع ولعابها.
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح ابن خزيمة 1: 51، وصحيح ابن حبان 4: 109.
(¬2) ينظر: مراقي الفلاح ص 30.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص 103، وعمدة الرعاية 1: 93.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 640