زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع: زكاة الزُّروع والثِّمار:
ومن أهل المال المال، ومن أهل الحبال الحبال» (¬1)؛ إذ إنَّه - رضي الله عنه - كان يأخذ قيمة الجزية من كل قوم بما يناسبهم.
فمَن أَراد أن يُخرج زكاته فلا يجب عليه إخراجها من الجنس الذي هي منه فحسب أو من النُّقود فقط، وإنَّما يجوز أن يخرجَها من أي شيءٍ له قيمة، فمن وجب عليه إبلاً أو بقراً أو شاةً أخرج قيمتها سواء بالنُّقود أو أمتعة أخرى من كلّ ما له قيمة معتبرة بين النَّاس وفي الشَّرع.
المبحث الرَّابع: زكاة الزُّروع والثِّمار:
وتتعلق بها الأحكام الآتية:
1.يجب زكاة كلّ ما ينبت من الأرض، إلا ما لا ينتفع به؛ فلا يُشترطُ في زكاة الأرض نصاب أو حولٍ أو عقل أو بلوغ، فإنَّها تجب على المجنون والصَّبيّ؛ لأنَّها مؤنةُ الأرض النَّامية كالخراج، بخلاف الزَّكاة؛ لأنَّها عبادة (¬2)، ويتفرَّعُ عليه:
لا يجب في الحطب والقصب والحشيش زكاة؛ لأنَّ الأراضي لا تُستنمى بهذه الأشياء، فإن جَعل أرضَه محطبةً أو مقصبةً أو مُحتشاً وَجَبَ العشر؛ لوجود الاستنماء (¬3).
ولو ورث صغيرٌ أرضاً، وجبَ إخراج زكاتها.
ولو جُنّ مزارعٌ، لا تسقط زكاة أرضه.
ولو نَبَتَ في الأرض ما لا يُنتفعُ به من الحشيسِ وغيره، فلا تجب الزَّكاة فيه.
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 404.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق 66/ب.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق 67/أ.
فمَن أَراد أن يُخرج زكاته فلا يجب عليه إخراجها من الجنس الذي هي منه فحسب أو من النُّقود فقط، وإنَّما يجوز أن يخرجَها من أي شيءٍ له قيمة، فمن وجب عليه إبلاً أو بقراً أو شاةً أخرج قيمتها سواء بالنُّقود أو أمتعة أخرى من كلّ ما له قيمة معتبرة بين النَّاس وفي الشَّرع.
المبحث الرَّابع: زكاة الزُّروع والثِّمار:
وتتعلق بها الأحكام الآتية:
1.يجب زكاة كلّ ما ينبت من الأرض، إلا ما لا ينتفع به؛ فلا يُشترطُ في زكاة الأرض نصاب أو حولٍ أو عقل أو بلوغ، فإنَّها تجب على المجنون والصَّبيّ؛ لأنَّها مؤنةُ الأرض النَّامية كالخراج، بخلاف الزَّكاة؛ لأنَّها عبادة (¬2)، ويتفرَّعُ عليه:
لا يجب في الحطب والقصب والحشيش زكاة؛ لأنَّ الأراضي لا تُستنمى بهذه الأشياء، فإن جَعل أرضَه محطبةً أو مقصبةً أو مُحتشاً وَجَبَ العشر؛ لوجود الاستنماء (¬3).
ولو ورث صغيرٌ أرضاً، وجبَ إخراج زكاتها.
ولو جُنّ مزارعٌ، لا تسقط زكاة أرضه.
ولو نَبَتَ في الأرض ما لا يُنتفعُ به من الحشيسِ وغيره، فلا تجب الزَّكاة فيه.
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 404.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق 66/ب.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق 67/أ.