زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الحادي عشر: الإحصار والفوات:
المبحث الحادي عشر: الإحصار والفوات:
أولاً: الإحصار:
هو المنع عن الوقوف والطَّواف بعد الإحرام في الحجّ الفرض والنَّفل، وفي العمرة المنع عن الطَّواف لا غير بعد الإحرام بها أو بهما، فإن قدر على الطَّواف أو الوقوف، فليس بمحصر (¬1).
وموانع المضي في موجب الإحرام:
1.المرض الذي يزيد بالمضي بناءً على غلبة الظنّ، أو بإخبار طبيب حاذق.
2.الكسر والعرج؛ إذا كان مانعاً عن المضي؛ فعن الحجاج بن عمرو - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كسر وعرج فقد حلّ، وعليه حجة أخرى» (¬2).
3.الحبس في السِّجن ونحوه، ولو من غير سلطان، أو منع السُّلطان ولو بنهيه بعدما تلبس المحرِم بإحرامه.
4.العدو المسلم والكافر أو السَّبُع؛ كالأسد، والنّمر، والفهد إذا كان المحرم عاجزاً عن دفعه؛ فلو حصر العدو طريقاً، ووجد المحرم طريقاً آخر، إن أضر به سلوكها فهو محصر، وإن لم يتضرر به فلا يكون محصراً شرعاً.
5.هلاك النَّفقة؛ فإن سُرقت نفقة المحرِّم ولم يقدر على المشي إلى مكة فهو محصر، وإن قدر على المشي، فليس بمحصر، وإن قدر على المشي في الوقت الحاضر إلا أنَّه يخاف العجز في بعض الطَّريق، جاز له التَّحلل.
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 452.
(¬2) في جامع الترمذي 3: 277، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود 2: 173، وسنن النسائي الكبرى 2: 381، والمجتبى 5: 198.
أولاً: الإحصار:
هو المنع عن الوقوف والطَّواف بعد الإحرام في الحجّ الفرض والنَّفل، وفي العمرة المنع عن الطَّواف لا غير بعد الإحرام بها أو بهما، فإن قدر على الطَّواف أو الوقوف، فليس بمحصر (¬1).
وموانع المضي في موجب الإحرام:
1.المرض الذي يزيد بالمضي بناءً على غلبة الظنّ، أو بإخبار طبيب حاذق.
2.الكسر والعرج؛ إذا كان مانعاً عن المضي؛ فعن الحجاج بن عمرو - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كسر وعرج فقد حلّ، وعليه حجة أخرى» (¬2).
3.الحبس في السِّجن ونحوه، ولو من غير سلطان، أو منع السُّلطان ولو بنهيه بعدما تلبس المحرِم بإحرامه.
4.العدو المسلم والكافر أو السَّبُع؛ كالأسد، والنّمر، والفهد إذا كان المحرم عاجزاً عن دفعه؛ فلو حصر العدو طريقاً، ووجد المحرم طريقاً آخر، إن أضر به سلوكها فهو محصر، وإن لم يتضرر به فلا يكون محصراً شرعاً.
5.هلاك النَّفقة؛ فإن سُرقت نفقة المحرِّم ولم يقدر على المشي إلى مكة فهو محصر، وإن قدر على المشي، فليس بمحصر، وإن قدر على المشي في الوقت الحاضر إلا أنَّه يخاف العجز في بعض الطَّريق، جاز له التَّحلل.
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 452.
(¬2) في جامع الترمذي 3: 277، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود 2: 173، وسنن النسائي الكبرى 2: 381، والمجتبى 5: 198.