زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني عشر: العمرة والهدايا:
ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو بغير عذر، فهو إما يكون مفرداً بالحج أو قارناً، فإن كان مفرداً سقط عنه أفعال الحج، وعليه أن يتحلّل بأفعال العمرة صورة، فيطوف ويسعى، ثمَّ يحلق أو يقصر إن كان مفرداً، وعليه قضاء الحج من قابل، ولا عمرة عليه، ولا دم، ولا طواف للصَّدَر؛ قال - جل جلاله -: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} البقرة: 196.
المبحث الثَّاني عشر: العمرة والهدايا:
المطلب الاول: العمرة:
صفتها: أن يحرم بها من الحلِّ بعد أن يُصَلِّي ركعتي الإحرام في مسجدِ الميقات الذي أحرم منه، ويتقي فيها محظورات الإحرام، فإذا دخل مَكّة بدأ بالمسجد الحرام، واستلم الحَجر الأسود وقطع التَّلبية عند أوّل الاستلام، وطاف حول الكعبة المُشَرَّفة سبعة أَشواط برمل واضطباع، ثمَّ صَلّى ركعتي الطَّواف خلف مقام إبراهيم، ثمَّ استلم الحَجر مرةً أُخرى وخرج للسَّعي، فيسعى ثمَّ يحلق ويتحلَّل من إحرامه، ثمَّ يُصَلِّي ركعتين في المسجد.
وحكمها: سنةٌ مؤكّدةٌ لمن استطاع؛ فعن جابر - رضي الله عنه -: «سُئل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، إن تعتمر فهو أفضل» (¬1).
وفرائضها: الإحرام، والطَّواف.
وواجباتها: السَّعي بين الصَّفا والمروة، والحلق والتَّقصير.
ووقتها: السَّنة كلُّها وقت لها، ويكره تحريماً إنشاء إحرامها في الأيام الخمسة، وهي: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، وإن أدّاها بإحرام سابق على هذه
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 4: 356، وجامع الترمذي 3: 270، وقال: حسن صحيح.
المبحث الثَّاني عشر: العمرة والهدايا:
المطلب الاول: العمرة:
صفتها: أن يحرم بها من الحلِّ بعد أن يُصَلِّي ركعتي الإحرام في مسجدِ الميقات الذي أحرم منه، ويتقي فيها محظورات الإحرام، فإذا دخل مَكّة بدأ بالمسجد الحرام، واستلم الحَجر الأسود وقطع التَّلبية عند أوّل الاستلام، وطاف حول الكعبة المُشَرَّفة سبعة أَشواط برمل واضطباع، ثمَّ صَلّى ركعتي الطَّواف خلف مقام إبراهيم، ثمَّ استلم الحَجر مرةً أُخرى وخرج للسَّعي، فيسعى ثمَّ يحلق ويتحلَّل من إحرامه، ثمَّ يُصَلِّي ركعتين في المسجد.
وحكمها: سنةٌ مؤكّدةٌ لمن استطاع؛ فعن جابر - رضي الله عنه -: «سُئل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، إن تعتمر فهو أفضل» (¬1).
وفرائضها: الإحرام، والطَّواف.
وواجباتها: السَّعي بين الصَّفا والمروة، والحلق والتَّقصير.
ووقتها: السَّنة كلُّها وقت لها، ويكره تحريماً إنشاء إحرامها في الأيام الخمسة، وهي: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، وإن أدّاها بإحرام سابق على هذه
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 4: 356، وجامع الترمذي 3: 270، وقال: حسن صحيح.