زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس: الوتر والنَّوافل:
غير موضع سجوده لا يأثم وإن كان بدون حائل، وهذا إن كانت الصَّلاة في المسجد الكبير، أو في الصحراء، أما في المسجد الصغير فيوجب الإثم؛ لأنَّ المسجدَ الصَّغيرَ مكانٌ واحد، فأَمَامَ المصلِّي حيث كان في حكمِ موضعِ السُّجُود، وقدروا المسجد الصغير بأقل من ستين ذراعاً، وقيل: أربعين (¬1).
ويجب على المصلّي أن يمنع مَن يمرّ من أمامه من المرور بالتَّسبيح أو الإشارة، ولا يجمع بين التَّسبيح والإشارة إن عدمَ سترة؛ لأنَّ بأحدهما كفاية عن الآخر، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنّما هو شيطان» (¬2).
ولو صلّى إلى ظَهرِ مَن لا يصلي لا تكره صلاته، وإن كان الذي لا يصلي يتحدث؛ فعن نافع قال: «كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلي سارية من سواري المسجد قال: لي وَلِّني ظهرك» (¬3).
المبحثُ الخامس: الوتر والنَّوافل:
المطلبُ الأَوَّل: الوتر:
الوتر واجب؛ فعن بريدة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الوتر حقّ فمَن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمَن لم يوتر فليس منا، الوتر حقّ فمَن لم يوتر فليس منا» (¬4)، وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 121.
(¬2) في سنن أبي داود 1: 191، وسكت عنه، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 5: 65.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 250.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 62، والمستدرك 1: 448، وصححه.
(¬5) في المستدرك 1: 443، وصححه، وسنن الترمذي 2: 330، وسنن أبي داود 2: 65.
ويجب على المصلّي أن يمنع مَن يمرّ من أمامه من المرور بالتَّسبيح أو الإشارة، ولا يجمع بين التَّسبيح والإشارة إن عدمَ سترة؛ لأنَّ بأحدهما كفاية عن الآخر، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنّما هو شيطان» (¬2).
ولو صلّى إلى ظَهرِ مَن لا يصلي لا تكره صلاته، وإن كان الذي لا يصلي يتحدث؛ فعن نافع قال: «كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلي سارية من سواري المسجد قال: لي وَلِّني ظهرك» (¬3).
المبحثُ الخامس: الوتر والنَّوافل:
المطلبُ الأَوَّل: الوتر:
الوتر واجب؛ فعن بريدة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الوتر حقّ فمَن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمَن لم يوتر فليس منا، الوتر حقّ فمَن لم يوتر فليس منا» (¬4)، وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 121.
(¬2) في سنن أبي داود 1: 191، وسكت عنه، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 5: 65.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 250.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 62، والمستدرك 1: 448، وصححه.
(¬5) في المستدرك 1: 443، وصححه، وسنن الترمذي 2: 330، وسنن أبي داود 2: 65.