زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: الوضوء:
عن أنس - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا فجاء رجل ضرير البصر فوطيء في خبال من الأرض فصرع، فضحك بعض القوم، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة» (¬1).
49. ... كذلِكَ الإغْماءُ وَالجُنُونُ مَعْ ... ضِحْكِ المُصَلِّي وَلَهُ الجارُ اسْتَمَعْ
(كذلك): أي مثل ما ذكر من النَّواقض ناقضه أيضاً: (الإغماء): وهو آفة تعرض للدماغ، والقلب بسببها تتعطل القوى المدركة، (والجنون) وهو سلب القوة المدركة، (مَعْ ضِحْك)، والمقصود هنا به القهقهة وهي ما يكون مسموعاً للمقهقه ولجيرانه، (المصلي)، وهو المكلف العاقل البالغ ذكراً كان، أو أنثى، (وله): أي لذلك المصلِّي الضَّاحك أو الضَّاحكة، (الجار): أي من يجاوره، وهو من يقرب منه، (استمع): أي سمع صوت ضحكه، فيكون ضحكه حينئذ قهقهة.
ويخرج من نواقض الوضوء:
1.مسّ الرجل للمرأة، فإنَّ مجرد اللمس والتقبيل للمرأة لا ينقض وضوء الرجل ولا وضوء المرأة، سواء كانت المرأة زوجة أو من المحارم؛ فعن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنَّه قَبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت مَن هي إلا أنت فضحكت» (¬2)، فإن كان مسُّها ينقض الوضوء لمَا فعله - صلى الله عليه وسلم -، وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - قال: «ليس في القبلة وضوء» (¬3).
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 1: 163، ومرسلاً في مصنف عبد الرزاق 2: 376، وابن أبي شيبة 1: 341.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 48، وسنن الدارقطني 1: 136، وصححه في إعلاء السنن 1: 153.
(¬3) في سنن الدارقطني 1: 143، وقال: صحيح.
49. ... كذلِكَ الإغْماءُ وَالجُنُونُ مَعْ ... ضِحْكِ المُصَلِّي وَلَهُ الجارُ اسْتَمَعْ
(كذلك): أي مثل ما ذكر من النَّواقض ناقضه أيضاً: (الإغماء): وهو آفة تعرض للدماغ، والقلب بسببها تتعطل القوى المدركة، (والجنون) وهو سلب القوة المدركة، (مَعْ ضِحْك)، والمقصود هنا به القهقهة وهي ما يكون مسموعاً للمقهقه ولجيرانه، (المصلي)، وهو المكلف العاقل البالغ ذكراً كان، أو أنثى، (وله): أي لذلك المصلِّي الضَّاحك أو الضَّاحكة، (الجار): أي من يجاوره، وهو من يقرب منه، (استمع): أي سمع صوت ضحكه، فيكون ضحكه حينئذ قهقهة.
ويخرج من نواقض الوضوء:
1.مسّ الرجل للمرأة، فإنَّ مجرد اللمس والتقبيل للمرأة لا ينقض وضوء الرجل ولا وضوء المرأة، سواء كانت المرأة زوجة أو من المحارم؛ فعن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنَّه قَبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت مَن هي إلا أنت فضحكت» (¬2)، فإن كان مسُّها ينقض الوضوء لمَا فعله - صلى الله عليه وسلم -، وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - قال: «ليس في القبلة وضوء» (¬3).
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 1: 163، ومرسلاً في مصنف عبد الرزاق 2: 376، وابن أبي شيبة 1: 341.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 48، وسنن الدارقطني 1: 136، وصححه في إعلاء السنن 1: 153.
(¬3) في سنن الدارقطني 1: 143، وقال: صحيح.