زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: الحيض والنِّفاس والاستحاضة والعذر:
الدِّماء المختصة بالنِّساء ثلاثة: حيض، واستحاضة، ونفاس، وأما دم الرعاف والفصد ونحو ذلك فهي تعم الرَّجل والمرأة.
الحيض: هو دمٌ ولو حكماً، صادر من رحم امرأةٍ بالغة، لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس (¬1).
والنِّفاس: دمٌ ولو حكماً، خارج من الرحم من القُبل عقِب خروج ولد أو أكثره (¬2).
فإن أُخرج الولد بشق البطن، فلا تكون المرأة نفساء، إلا إذا سال الدم من الرحم من القبل فإنَّها تكون نفساء، وإلا فذات جرح.
وإن خرج سقط لم يستبن بعض خَلقه: كالشعر والظفر، فلا تكون المرأة نفساء، ويكون ما رأته من الدم حيضاً، إن بلغ نصاباً وتقدمه طهر تام، وإلا فاستحاضة، ويرجح هذا ما قاله الأطباء من أن الإجهاض قبل الشهر الرابع لا يشبه الولادة؛ إذ يقذف الرحم في هذه الحالة محتوياته الجنين وأغشيته، ويكون السقط في هذه الحالة محاطاً بالدم غالباً، أما الإجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه
الولادة، إذ تنفجر الأغشية أولاً وينزل منها الحمل، ثم تتبعه المشيمة (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الكليات ص399، والوقاية ص120، وذخر المتأهلين ص32.
(¬2) ينظر: القاموس2: 265، والبحر الرائق 1: 229.
(¬3) ينظر: الحيض والنفاس ص148 - 149، وذخر المتأهلين ص57، والبحر الرائق 1: 229.
الحيض: هو دمٌ ولو حكماً، صادر من رحم امرأةٍ بالغة، لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس (¬1).
والنِّفاس: دمٌ ولو حكماً، خارج من الرحم من القُبل عقِب خروج ولد أو أكثره (¬2).
فإن أُخرج الولد بشق البطن، فلا تكون المرأة نفساء، إلا إذا سال الدم من الرحم من القبل فإنَّها تكون نفساء، وإلا فذات جرح.
وإن خرج سقط لم يستبن بعض خَلقه: كالشعر والظفر، فلا تكون المرأة نفساء، ويكون ما رأته من الدم حيضاً، إن بلغ نصاباً وتقدمه طهر تام، وإلا فاستحاضة، ويرجح هذا ما قاله الأطباء من أن الإجهاض قبل الشهر الرابع لا يشبه الولادة؛ إذ يقذف الرحم في هذه الحالة محتوياته الجنين وأغشيته، ويكون السقط في هذه الحالة محاطاً بالدم غالباً، أما الإجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه
الولادة، إذ تنفجر الأغشية أولاً وينزل منها الحمل، ثم تتبعه المشيمة (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الكليات ص399، والوقاية ص120، وذخر المتأهلين ص32.
(¬2) ينظر: القاموس2: 265، والبحر الرائق 1: 229.
(¬3) ينظر: الحيض والنفاس ص148 - 149، وذخر المتأهلين ص57، والبحر الرائق 1: 229.