زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
السلام على فلان، فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم: إنَّ الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة، فليقل: التَّحيات لله والصَّلوات والطَّيبات، السَّلام عليك أيها النَّبي ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» (¬1)، وهذا يدل على عدم وجود فرق بين قراءة التَّشهد في القعدة الأولى والثَّانية، فكلاهما واجب (¬2).
59. ... والنَّفْلُ في الكُلِّ مَعَ التَّعْيينِ ... في الأُولَيَيْن والتَّشَهُّدَيْن
(و) صلاة (النَّفل): أي الزائد على الفرض القطعيّ المذكور، فيدخل الوتر، وصلاة العيدين، والمنذور، والسنن الرواتب، والصلوات المستحبات، وبقية النَّوافل، (في الكل): أي القراءة المذكورة في جميع الركعات، كما سبق، (مع): أي واجب الصَّلاة أيضاً، (التَّعيين): أي تعيين قراءة ذلك، (في) الركعتين، (الأوليين) من الفرض القطعي المذكور، إذا كان ثلاثاً أو أربعاً، (و) قراءة (التَّشهدين): أي التَّشهد الأول في القعود الأول من الصَّلاة، والتَّشهد الثَّاني في القعود الثَّاني.
6.تقديم الفاتحة على قراءة السُّورة؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فلو قرأ من السورة ابتداءً، ثم تذكّر، يقرأ الفاتحة، ثمّ يقرأ السُّورة، ويسجد للسهو؛ لترك الواجب وهو تقديم الفاتحة على قراءة السورة، ولو كرر الفاتحة، يسجد للسهو؛ لترك الواجب (¬3).
7.رعايةُ التَّرتيب فيما شرع مكرراً؛ فإنَّ رعاية الترتيب فيما شرع مُكرراً
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 403، وصحيح مسلم 1: 301.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص145، والوقاية ص145، وصححه في الهداية 1: 46.
(¬3) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار 1: 308، والمراقي ص249، وغيرها.
59. ... والنَّفْلُ في الكُلِّ مَعَ التَّعْيينِ ... في الأُولَيَيْن والتَّشَهُّدَيْن
(و) صلاة (النَّفل): أي الزائد على الفرض القطعيّ المذكور، فيدخل الوتر، وصلاة العيدين، والمنذور، والسنن الرواتب، والصلوات المستحبات، وبقية النَّوافل، (في الكل): أي القراءة المذكورة في جميع الركعات، كما سبق، (مع): أي واجب الصَّلاة أيضاً، (التَّعيين): أي تعيين قراءة ذلك، (في) الركعتين، (الأوليين) من الفرض القطعي المذكور، إذا كان ثلاثاً أو أربعاً، (و) قراءة (التَّشهدين): أي التَّشهد الأول في القعود الأول من الصَّلاة، والتَّشهد الثَّاني في القعود الثَّاني.
6.تقديم الفاتحة على قراءة السُّورة؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فلو قرأ من السورة ابتداءً، ثم تذكّر، يقرأ الفاتحة، ثمّ يقرأ السُّورة، ويسجد للسهو؛ لترك الواجب وهو تقديم الفاتحة على قراءة السورة، ولو كرر الفاتحة، يسجد للسهو؛ لترك الواجب (¬3).
7.رعايةُ التَّرتيب فيما شرع مكرراً؛ فإنَّ رعاية الترتيب فيما شرع مُكرراً
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 403، وصحيح مسلم 1: 301.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص145، والوقاية ص145، وصححه في الهداية 1: 46.
(¬3) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار 1: 308، والمراقي ص249، وغيرها.