زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
13.الدُّعاءُ بما يُسألُ من النَّاس، كما سبق.
14.تحويل صدر المصلي عن القبلة.
15.كلُّ عملٍ كثير، وضابط العمل الكثير الذي تَفسد به الصَّلاة، هو ما يعلَمُ ناظرُهُ أنَّ عاملَهُ غيرُ مصلّ، أما العمل القليل، فهو عفو ولا تفسد الصلاة به؛ لأنَّ أصله لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأنَّ في الحي حركات ليست من الصَّلاة طبعاً، فعفي ما لم يكثر ويدخل في حد ما يمكن الاحتراز عنه، ولهذا يستوي فيه العمد والنِّسيان (¬1)؛ فعن أبي قتادة - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها» (¬2).
ويجوز قتلُ الحيَّة أو العقربٍ في الصَّلاة وإن كانت تحتاج عملاً، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الأسودين في الصَّلاة: الحية والعقرب» (¬3).
75. ... وَالعَمَلُ الكَثِيرُ والتَّحْوِيلُ في ... صَدْرٍ عَنِ القِبْلَةِ والعُذْرُ نُفِيْ
(و) يُفسد الصَّلاة أيضاً (العمل الكثير)، وهو ما لو إذا رآه غيره استيقن أنه ليس في الصَّلاة، وأمّا إذا أشكل عليه، فهو عمل قليل. (و) يُفسد الصلاة أيضاً (التَّحويل): أي الالتفات والانتقال (في صدر): أي صدر المصلي (عن القبلة) بأن ولي صدره المشارق أو المغارب لا أدنى تحويل، (والعذر) في التَّحويل عن القبلة (نُفِي) بالبناء المفعول: أي انتفى ولم يكن.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص159 - 161، وتبيين الحقائق 1: 159 - 162.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 385، وصحيح البخاري 1: 193.
(¬3) في سنن الترمذي 2: 233، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 6: 115.
14.تحويل صدر المصلي عن القبلة.
15.كلُّ عملٍ كثير، وضابط العمل الكثير الذي تَفسد به الصَّلاة، هو ما يعلَمُ ناظرُهُ أنَّ عاملَهُ غيرُ مصلّ، أما العمل القليل، فهو عفو ولا تفسد الصلاة به؛ لأنَّ أصله لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأنَّ في الحي حركات ليست من الصَّلاة طبعاً، فعفي ما لم يكثر ويدخل في حد ما يمكن الاحتراز عنه، ولهذا يستوي فيه العمد والنِّسيان (¬1)؛ فعن أبي قتادة - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها» (¬2).
ويجوز قتلُ الحيَّة أو العقربٍ في الصَّلاة وإن كانت تحتاج عملاً، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الأسودين في الصَّلاة: الحية والعقرب» (¬3).
75. ... وَالعَمَلُ الكَثِيرُ والتَّحْوِيلُ في ... صَدْرٍ عَنِ القِبْلَةِ والعُذْرُ نُفِيْ
(و) يُفسد الصَّلاة أيضاً (العمل الكثير)، وهو ما لو إذا رآه غيره استيقن أنه ليس في الصَّلاة، وأمّا إذا أشكل عليه، فهو عمل قليل. (و) يُفسد الصلاة أيضاً (التَّحويل): أي الالتفات والانتقال (في صدر): أي صدر المصلي (عن القبلة) بأن ولي صدره المشارق أو المغارب لا أدنى تحويل، (والعذر) في التَّحويل عن القبلة (نُفِي) بالبناء المفعول: أي انتفى ولم يكن.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص159 - 161، وتبيين الحقائق 1: 159 - 162.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 385، وصحيح البخاري 1: 193.
(¬3) في سنن الترمذي 2: 233، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 6: 115.