أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الخامس: الوتر والنَّوافل:

تفعل في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة» (¬1).
ومن أحكام النَّوافل:
يُكره أن يزيد في النَّفلِ على أربع ركعات بتسليمةٍ في النَّهار، وعلى ثمان ركعات في الليل، والأفضل أن يسلم كل أربع ركعات في المَلَوَين ـ الليل والنَّهار ـ؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً» (¬2)، ودلالته واضحة في اشتراط كل أربعة بتسليمة، ولأنَّه أدوم تحريمة، فيكون أكثر مشقة، وأكبر فضيلة (¬3).
وتُفرض القراءة في جميع ركعات النفل والوتر، بخلاف الفرض، فتُفرض القراءة في ركعتين منه.
ويلزم إتمامُ نفلٍ شرعَ فيه قصداً، ولو كان الشُّروع في النَّفل في الأوقات التي نُهي عن الصَّلاة فيها: كالصَّلاة عند طلوع الشَّمس وعند الغروب؛ لأنَّه صار لازماً بالتزامه، وإن لزمه عليها الإثم؛ لمخالفة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، دلَّ على لزوم الإتمام:
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 2: 223، والمستدرك 1: 465، وصححه، وسنن الترمذي 2: 347.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 509، وصحيح البخاري 1: 385، وغيرها.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 332، وغيرها.
(¬4) ينظر: عمدة الرعاية 1: 201، وغيرها.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 640