أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّالث: زكاة السَّوائم:

السَّائمة، كما سيأتي. (فيأخذ الزَّكاة منها): أي من هذه السَّوائم المذكورة العامل وهو (كل من): أي كل إنسان.
86. ... أَرْسَلَهُ السُّلطانُ والفقيرُ لا ... تُعْطى لهُ قَصداً كما قَدْ نُقِلا

(أرسله السُّلطان) في القبائل لأخذ صدقات المواشي في أماكنها، ويُسمى السَّاعي. (والفقير) الذي هو مصرف الزكاة، (لا تُعطى): أي زكاة السوائم، (له قصداً) أي ابتداء، (كما قد نُقلا): أي كما قد نقله العلماء في كتبهم؛ وذلك لأنَّ حقّ الأخذ من السَّوائم للسُّلطان وحق التملك والانتفاع للفقير.
المطلبُ الأَوَّل: ما يجب فيه الزَّكاة:
أولاً: زكاة الإبل:
يبدأ العدُّ في الإبل من البُخت والعِراب من جديد ثلاث مرَّات كالآتي:
أوَّلها: من (5 ـ120) من الإبل على النَّحو الآتي: من (5ـ 9) يجب (1) شاة، ومن (10ـ14) يجب (2) شاة، ومن (15ـ19) يجب (3) شاة، ومن (20ـ24) يجب (4) شاة، ومن (25ـ35) يجب (1) بنت مخاض (وهي إبل جاوزت السَّنة)، ومن (36 ـ 45) يجب (1) بنت لبون (وهي إبل جاوزت سنتان)، ومن (46 ـ 60) يجب (1) حقة (وهي إبل جاوزت ثلاث سنوات)، ومن (61ـ 75) يجب (1) جذعة (وهي إبل جاوزت أربع سنوات)، ومن (76 ـ 90) يجب (2) بنت لبون، ومن (91 ـ 120) يجب (2) حقة.
وثانيهما: من (121 ـ 150) من الإبل على النَّحو الآتي: من (125ـ 129) يجب (2) حقة و (1) شاة، ومن (130 ـ 134) يجب (2) حقة و (2) شاة، ومن
المجلد
العرض
67%
تسللي / 640