زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: زكاة السَّوائم:
46 - 60 ... 1 حقة ... -200 ... 4 حقة
61 - 75 ... 1 جذعة
76 - 90 ... 2 بنت لبون
91 - 120 ... 2 حقة
ويشهد لما سبق:
عن ابن عمر - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاب الصَّدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقّة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون) (¬1).
وعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه لجدّه فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقصَّ الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: (فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنَّه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم) (¬2).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 17، وحسَّنه، والمستدرك 1: 549، وسنن أبي داود 2: 98.
(¬2) في شرح معاني الآثار 4: 375، وسنن البيهقي الكبير 4: 94، ومراسيل أبي داود 1: 128، وغيرها.
61 - 75 ... 1 جذعة
76 - 90 ... 2 بنت لبون
91 - 120 ... 2 حقة
ويشهد لما سبق:
عن ابن عمر - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاب الصَّدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقّة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون) (¬1).
وعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه لجدّه فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقصَّ الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: (فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنَّه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم) (¬2).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 17، وحسَّنه، والمستدرك 1: 549، وسنن أبي داود 2: 98.
(¬2) في شرح معاني الآثار 4: 375، وسنن البيهقي الكبير 4: 94، ومراسيل أبي داود 1: 128، وغيرها.