زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: زكاة السَّوائم:
100. ... وَالمَائتَانِ مِنْهُ ثُمَّ وَاحِدَهْ ... ثَلاثَةٌ مِنَ الشِّيَاهِ المَاجِدَهْ
(والمائتان منه): أي من الغنم، (ثم واحدة ثلاثة من الشياه) جمع شاة، (الماجدة) أي صاحبة المجد، وهو بلوغ النهاية في الكرم، ويُراد في الشياه بلوغها النهاية في زيادة الدَّرِ والسِّمن أو الماجدة المعلوفة.
101. ... وَأَرْبَعٌ في أَرْبَعٍ مَنَ المِئآتْ ... ثُمَّ لِكُلِّ مَائةٍ تَزِيدُ شَاةْ
(وأربع) شياه، (في أربع من المئآت) جمع مائة، (ثم) بعد ذلك يؤخذ، (لكل مائة تزيد) على الأربعمائة، (شاة)، وما نقص من المائة عفو لا شيء فيه.
ثالثاً: زكاة البقر:
لا تجب الزَّكاة على مَن ملك أقلّ من ثلاثين بقرةٍ أو جاموسة، فإن بَلَغَت ثلاثين يجب تَبيعٌ أو تبيعة (وهو بقر جاوز سَنة)، ويبقى هذا حتى تبلغ تسعاً وثلاثين.
وفي الأربعين مسنٌّ أو مسنَّةٌ (وهو بقر جاوز حولين)، وما بين أربعين إلى ستين ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة، وفي الأربعة عُشر مسنة وهكذا؛ لأنَّ العفو ثبت نصاً بخلاف القياس ولا نصّ هنا (¬1).
وفي ستين إلى سبعين تبيعان: أي يتغيَّرُ المقدار إذا بلغت ستين، ويبقى هذا حتى تبلغ تسعاً وستين.
وفي سبعين إلى ثمانين تبيعة ومسنة، وفي ثمانين إلى تسعين مُسنَّتان، وفي
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 18.
(والمائتان منه): أي من الغنم، (ثم واحدة ثلاثة من الشياه) جمع شاة، (الماجدة) أي صاحبة المجد، وهو بلوغ النهاية في الكرم، ويُراد في الشياه بلوغها النهاية في زيادة الدَّرِ والسِّمن أو الماجدة المعلوفة.
101. ... وَأَرْبَعٌ في أَرْبَعٍ مَنَ المِئآتْ ... ثُمَّ لِكُلِّ مَائةٍ تَزِيدُ شَاةْ
(وأربع) شياه، (في أربع من المئآت) جمع مائة، (ثم) بعد ذلك يؤخذ، (لكل مائة تزيد) على الأربعمائة، (شاة)، وما نقص من المائة عفو لا شيء فيه.
ثالثاً: زكاة البقر:
لا تجب الزَّكاة على مَن ملك أقلّ من ثلاثين بقرةٍ أو جاموسة، فإن بَلَغَت ثلاثين يجب تَبيعٌ أو تبيعة (وهو بقر جاوز سَنة)، ويبقى هذا حتى تبلغ تسعاً وثلاثين.
وفي الأربعين مسنٌّ أو مسنَّةٌ (وهو بقر جاوز حولين)، وما بين أربعين إلى ستين ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة، وفي الأربعة عُشر مسنة وهكذا؛ لأنَّ العفو ثبت نصاً بخلاف القياس ولا نصّ هنا (¬1).
وفي ستين إلى سبعين تبيعان: أي يتغيَّرُ المقدار إذا بلغت ستين، ويبقى هذا حتى تبلغ تسعاً وستين.
وفي سبعين إلى ثمانين تبيعة ومسنة، وفي ثمانين إلى تسعين مُسنَّتان، وفي
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 18.