زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول: شروط الحج:
5.عدمُ العدّة للمرأة؛ فلو كانت معتدّة من طلاق أو وفاة عند خروج أهل بلدها للحج لا يجب عليها الحج؛ لأنَّ اللهَ - جل جلاله - نهى المعتدّات عن الخروج من بيوتهنّ؛ بقوله - جل جلاله -: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} الطلاق: 1، ولأنَّ الحجَّ يُمكن أداؤه في وقت آخر، فأمّا العدّة فإنَّها إنَّما يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصّةً (¬1).
تنبيه: مَن وُجِد في حقّه جميع شرائط الوجوب ولم يوجد فيه شرائط الأداء، فعليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل، أما إذا قَدِرَ على شرائط الأداء دون شرائط الوجوب فلا يجب الإيصاء عليه؛ لأنَّه لم يجب الحجّ عليه (¬2).
129. ... وَالأَمْنُ فِي الطَّريقِ غَالِباً وَفِي ... حَقِّ النِّسَا مَعْ مَحْرَمٍ مُكَلَّف
(و) صاحب (الأمن) أي عدم الخوف على نفسه وماله (في الطريق) الموصل إلى الحج (غالباً) حال من الأمن، أي بأن يكون غالباً؛ إذ لا تخلو البرية عن الخوف. (وفي حق النسا) يشترط لوجوب التكليف المذكورة، وما وصف به مما ذكر (مع) زيادة معية (محرم) لهنّ (مكلف) نعت للمحرم، أي عاقل بالغ.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 124، رد المحتار 2: 458، ولباب المناسك ص63.
(¬2) ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص70، والبدائع 2: 124.
تنبيه: مَن وُجِد في حقّه جميع شرائط الوجوب ولم يوجد فيه شرائط الأداء، فعليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل، أما إذا قَدِرَ على شرائط الأداء دون شرائط الوجوب فلا يجب الإيصاء عليه؛ لأنَّه لم يجب الحجّ عليه (¬2).
129. ... وَالأَمْنُ فِي الطَّريقِ غَالِباً وَفِي ... حَقِّ النِّسَا مَعْ مَحْرَمٍ مُكَلَّف
(و) صاحب (الأمن) أي عدم الخوف على نفسه وماله (في الطريق) الموصل إلى الحج (غالباً) حال من الأمن، أي بأن يكون غالباً؛ إذ لا تخلو البرية عن الخوف. (وفي حق النسا) يشترط لوجوب التكليف المذكورة، وما وصف به مما ذكر (مع) زيادة معية (محرم) لهنّ (مكلف) نعت للمحرم، أي عاقل بالغ.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 124، رد المحتار 2: 458، ولباب المناسك ص63.
(¬2) ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص70، والبدائع 2: 124.