زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث: المواقيت:
الإحرام، فإنَّه يجوز قبل أشهر الحج مع الكراهة (¬1)، قال - جل جلاله -: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} البقرة: 189، لكن الإحرام شرط وليس بركن لذلك جاز تقديمه.
فلو أحرم بالحج قبل الأشهر، ثم طاف وسعى للحج في شوال، يقع سعيه عن سعي الحج (¬2).
2.اشتراط وقوع الوقوف بعرفة في الأشهر، فلو اشتبه عليهم يوم عرفة، فوقفوا في يوم ظنوا أنَّه يوم عرفة، فإذا هو يوم النَّحر جاز، أما لو ظهر أنَّه الحادي عشر لم يجز.
3.اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشهر لصحة التَّمتع والقران، فلو أحرم يوم النَّحر بحجّ وسعى له بعد الطواف، ثمّ حجّ بذلك الإحرام العام القادم يصحّ سعيه؛ لوقوعها في الأشهر؛ ولأنَّ الإحرام يجوز تقدمه مطلقاً (¬3).
4.جواز صوم التَّمتع والقِران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام في أيام النحر (¬4).
5.كراهة العمرة في الأشهر للمكي؛ لأنَّه ممنوع عن التَّمتع والقران دون الآفاقي، ولأنَّ العمرة جازت في السَّنة كلها، إلا أنَّها كُرِهت يوم عرفة وأربعاً بعده (¬5).
¬__________
(¬1) قال صاحب الدر المختار 2: 472: وإطلاقها يفيد التحريمية.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب ص87.
(¬3) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص87.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب والمسلك ص87.
(¬5) ينظر: الوقاية ص248، واللباب والمسلك ص87.
فلو أحرم بالحج قبل الأشهر، ثم طاف وسعى للحج في شوال، يقع سعيه عن سعي الحج (¬2).
2.اشتراط وقوع الوقوف بعرفة في الأشهر، فلو اشتبه عليهم يوم عرفة، فوقفوا في يوم ظنوا أنَّه يوم عرفة، فإذا هو يوم النَّحر جاز، أما لو ظهر أنَّه الحادي عشر لم يجز.
3.اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشهر لصحة التَّمتع والقران، فلو أحرم يوم النَّحر بحجّ وسعى له بعد الطواف، ثمّ حجّ بذلك الإحرام العام القادم يصحّ سعيه؛ لوقوعها في الأشهر؛ ولأنَّ الإحرام يجوز تقدمه مطلقاً (¬3).
4.جواز صوم التَّمتع والقِران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام في أيام النحر (¬4).
5.كراهة العمرة في الأشهر للمكي؛ لأنَّه ممنوع عن التَّمتع والقران دون الآفاقي، ولأنَّ العمرة جازت في السَّنة كلها، إلا أنَّها كُرِهت يوم عرفة وأربعاً بعده (¬5).
¬__________
(¬1) قال صاحب الدر المختار 2: 472: وإطلاقها يفيد التحريمية.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب ص87.
(¬3) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص87.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب والمسلك ص87.
(¬5) ينظر: الوقاية ص248، واللباب والمسلك ص87.