أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث التَّاسع: مناسك مِنى:

2.رمي الحصى؛ فلو وضع الحصى وضعاً لم يجز، ولو طرحها طرحاً جاز مع الكراهة.
3.أن يرمي بنفسه؛ فلا يجوز النيابة عند القدرة، وتجوز عند العذر، فلو رمى عن مريض بأمره، أو مغمى عليه ولو بغير أمره، أو صبي، أو مجنون جاز.
4.وقوع الحصى في المرمى بفعله، فلو وقعت الحصى على ظهر رجل أو محمل وثبتت عليه حتى طرحها الحامل، لم يجزئه عن الرمي.
5.تفريق الرَّميات، فلو رمى بسبع حصيات جملة واحدة، لم يجزئه إلا عن حصاة واحدة فقط.
6.أن يكون الحصى من جنس الأرض؛ فيجوز بالحجر، والطِّين، ولا يجوز بما ليس من جنس الأرض: كالذَّهب، والفضة، واللؤلؤ، والعنبر، والمُرجان، والخشب، والبعرة.
7.الوقت ـ كما سبق تفصيله ـ.
8.القضاء في أيامه؛ فلو ترك رمي يوم يجب قضاؤه فيما بعد مع وجوب الكفَّارة.
سادساً: طواف الصَّدَر «الوداع»:
حكمه: واجب على الحاجّ الآفاقي المفرد، والمتمتع، والقارن.
ولا يجب على المعتمر، ولا على أهل مكّة والحرم، وأهل الحل والمواقيت، وفائت الحج، والمحصر، والمجنون، والصَّبي، والحائض، والنّفساء، ومَن نوى الإقامة الأبدية بمكّة قبل حلّ النَّفر الأول من أهل الآفاق (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص279، ورد المحتار 1: 186، والوقاية ص256.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 640