زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
تمهيد في أصول الفقه:
ظواهرها، أو اختلاف تاريخها، أم كانت معنوية: كاستخراج العلل من النُّصوص وتعميمها، وبيان طرق استخراجها، وأسلم المناهج لتعرفها ... (¬1).
لذلك علم أصول الفقه: العلمُ بالقواعدِ التي يتوصَّل بها إلى استنباطِ الأحكام الشَّرعيّة الفرعيّة من أدلتها التَّفصيلية (¬2).
وفي هذا التَّعريف ثلاثة أمور: الحكم الفرعي، والقاعدة، والدَّليل، فالحكم الفرعي مثل: وجوب الصَّلاة، والقاعدة هي أنَّ {أَقِيمُوا} أَمرٌ، والقاعدةُ الأصولية: هي أنَّ الأمر للوجوب، والدَّليل التَّفصيلي: هو قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} الأنعام: 72، ففي ضوء هاتين القاعدتين يتوصل المجتهد إلى الحكم الفرعي، وهو وجوب الصَّلاة من دليله التَّفصيلي، وهو قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلاة} (¬3).
وعلم الأصول هو أدلة إجمالية للفقه يُحتاج إليها عند تطبيق الأدلة التَّفصيلية على أحكامها، فمثلاً: الزَّكاة واجبة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]؛ لأنَّ الأمرَ للوجوب (¬4)، فالحكم وجوب الزَّكاة، والدَّليل التَّفصيلي الآية، والدَّليل الإجمالي القاعدة الأُصولية: الأمر للوجوب.
وعليه فإنَّ علم أصول الفقه: هو العلم الذي يُبيِّن المناهج التي انتهجها الأئمة المجتهدون في استنباطهم وتَعرفهم للأحكام من النُّصوص والبناء عليها باستخراج العلل التي تبنى عليها الأحكام، وتلتمس المصالح التي قصد إليها
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص 3 - 6.
(¬2) ينظر: بديع النِّظام 1: 9، وكشاف اصطلاحات الفنون 1: 38.
(¬3) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص 26 - 27، وتسهيل أصول الشاشي ص 6 - 7.
(¬4) ينظر: مسلم الثبوت 1: 9.
لذلك علم أصول الفقه: العلمُ بالقواعدِ التي يتوصَّل بها إلى استنباطِ الأحكام الشَّرعيّة الفرعيّة من أدلتها التَّفصيلية (¬2).
وفي هذا التَّعريف ثلاثة أمور: الحكم الفرعي، والقاعدة، والدَّليل، فالحكم الفرعي مثل: وجوب الصَّلاة، والقاعدة هي أنَّ {أَقِيمُوا} أَمرٌ، والقاعدةُ الأصولية: هي أنَّ الأمر للوجوب، والدَّليل التَّفصيلي: هو قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} الأنعام: 72، ففي ضوء هاتين القاعدتين يتوصل المجتهد إلى الحكم الفرعي، وهو وجوب الصَّلاة من دليله التَّفصيلي، وهو قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلاة} (¬3).
وعلم الأصول هو أدلة إجمالية للفقه يُحتاج إليها عند تطبيق الأدلة التَّفصيلية على أحكامها، فمثلاً: الزَّكاة واجبة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]؛ لأنَّ الأمرَ للوجوب (¬4)، فالحكم وجوب الزَّكاة، والدَّليل التَّفصيلي الآية، والدَّليل الإجمالي القاعدة الأُصولية: الأمر للوجوب.
وعليه فإنَّ علم أصول الفقه: هو العلم الذي يُبيِّن المناهج التي انتهجها الأئمة المجتهدون في استنباطهم وتَعرفهم للأحكام من النُّصوص والبناء عليها باستخراج العلل التي تبنى عليها الأحكام، وتلتمس المصالح التي قصد إليها
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص 3 - 6.
(¬2) ينظر: بديع النِّظام 1: 9، وكشاف اصطلاحات الفنون 1: 38.
(¬3) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص 26 - 27، وتسهيل أصول الشاشي ص 6 - 7.
(¬4) ينظر: مسلم الثبوت 1: 9.