زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: الغُسل:
عليه، قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إنَّ النساء شقائق الرجال» (¬1).
36. ... فَمِنْ شُروطِها طَهارةُ البَدَنْ ... مِنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ وَهْيَ غُسْلُ مَنْ
(فمن) جملة (شروطها): أي الصلاة (طهارة) أي نظافة (البدن): أي بدن الإنسان (من حدث)، وهو مانعة شرعية تقوم بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل (أكبر) نعت للحدث، وهو الذي لا يرتفع إلا باستعمال الماء في جميع البدن، وذلك الجنابة، والحيض، والنفاس، (وهي) الطَّهارة من ذلك (غُسل من) أي الإنسان الذي.
37. ... أَوْلَجَ في إِحْدَى سَبِيلَيْ مِثْلِهِ ... أَو مُنْزِلٍ بِشَهْوَةٍ مِنْ أَصْلِه
(أولج): أي أدخل حشفة ذكره (في إحدى) تأنيث أحد؛ لأن السبيل مما يجوز تذكيره وتأنيثه (سبيلي) تثنية سبيل (مثله): أي إنسان آخر تمكن مجامعته، (أو منزل) معطوف على من أولج، وهو الذي أنزل المني، (بشهوة) حاصلة (من أصله): أي أصل الإنزال.
4.انقطاع الحيض والنفاس؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} البقرة: 222، على قراءة التَّشديد، فإنَّه - جل جلاله - منع من قربانهن حتى يغتسلن، ولولا وجوبه لما منع، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، فقد أمرها بالاغتسال، والأمر يفيد الوجوب، وعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطُّهر
فلتغتسل ولتصل» (¬2).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 190، والسنن الصغرى 1: 112، وسنن أبي داود 1: 78، 6.
(¬2) في المستدرك 1: 284. وينظر: الاختيار 1: 20، وشرح الوقاية ص95.
36. ... فَمِنْ شُروطِها طَهارةُ البَدَنْ ... مِنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ وَهْيَ غُسْلُ مَنْ
(فمن) جملة (شروطها): أي الصلاة (طهارة) أي نظافة (البدن): أي بدن الإنسان (من حدث)، وهو مانعة شرعية تقوم بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل (أكبر) نعت للحدث، وهو الذي لا يرتفع إلا باستعمال الماء في جميع البدن، وذلك الجنابة، والحيض، والنفاس، (وهي) الطَّهارة من ذلك (غُسل من) أي الإنسان الذي.
37. ... أَوْلَجَ في إِحْدَى سَبِيلَيْ مِثْلِهِ ... أَو مُنْزِلٍ بِشَهْوَةٍ مِنْ أَصْلِه
(أولج): أي أدخل حشفة ذكره (في إحدى) تأنيث أحد؛ لأن السبيل مما يجوز تذكيره وتأنيثه (سبيلي) تثنية سبيل (مثله): أي إنسان آخر تمكن مجامعته، (أو منزل) معطوف على من أولج، وهو الذي أنزل المني، (بشهوة) حاصلة (من أصله): أي أصل الإنزال.
4.انقطاع الحيض والنفاس؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} البقرة: 222، على قراءة التَّشديد، فإنَّه - جل جلاله - منع من قربانهن حتى يغتسلن، ولولا وجوبه لما منع، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، فقد أمرها بالاغتسال، والأمر يفيد الوجوب، وعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطُّهر
فلتغتسل ولتصل» (¬2).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 190، والسنن الصغرى 1: 112، وسنن أبي داود 1: 78، 6.
(¬2) في المستدرك 1: 284. وينظر: الاختيار 1: 20، وشرح الوقاية ص95.