زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: الغُسل:
38. ... كَذا بِحَيْضٍ وَنِفاسٍ انْقَطَعْ ... ................................
(كذا): أي مثل الحكم المذكور غسل (بحيض): أي بسبب خروج حيض، وهو دم يخرج من رحم بالغة لاداء بها، (و) بسبب خروج (نِفاس)، وهو دم يعقب خروج أكثر الولد (انقطع) أي كل واحد من الحيض والنفاس، فإن الغسل إنما يجب بهما عند انقطاعهما.
5.الموت، فيجب الغسل بحق الميت المسلم على الكفاية؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أنَّ رجلاً كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر»» (¬1)، والوقص: كسر العنق، والسّدر: شجر النبق (¬2).
ويسن الاغتسال للجمعة، والعيدين، والإحرام بالحج أو العمرة، ولوقوف عرفة؛ لأنَّها أوقات اجتماع وازدحام، فيغتسل كيلا يتأذى بالرائحة (¬3)؛ فعن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (¬4)، وعن الفاكه بن سعد - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر» (¬5).
ويُندب الغُسل لمن أفاق من جنون أو سكر أو إغماء، ولمن غَسَّلَ ميتاً؛ فعن
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 425، وصحيح مسلم 2: 864.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 16.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 114. وينظر: إعلاء السنن 1: 209 - 222.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 580، وصحيح ابن خزيمة 3: 126.
(¬5) في مسند أحمد بن حنبل 4: 78.
(كذا): أي مثل الحكم المذكور غسل (بحيض): أي بسبب خروج حيض، وهو دم يخرج من رحم بالغة لاداء بها، (و) بسبب خروج (نِفاس)، وهو دم يعقب خروج أكثر الولد (انقطع) أي كل واحد من الحيض والنفاس، فإن الغسل إنما يجب بهما عند انقطاعهما.
5.الموت، فيجب الغسل بحق الميت المسلم على الكفاية؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أنَّ رجلاً كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر»» (¬1)، والوقص: كسر العنق، والسّدر: شجر النبق (¬2).
ويسن الاغتسال للجمعة، والعيدين، والإحرام بالحج أو العمرة، ولوقوف عرفة؛ لأنَّها أوقات اجتماع وازدحام، فيغتسل كيلا يتأذى بالرائحة (¬3)؛ فعن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (¬4)، وعن الفاكه بن سعد - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر» (¬5).
ويُندب الغُسل لمن أفاق من جنون أو سكر أو إغماء، ولمن غَسَّلَ ميتاً؛ فعن
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 425، وصحيح مسلم 2: 864.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 16.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 114. وينظر: إعلاء السنن 1: 209 - 222.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 580، وصحيح ابن خزيمة 3: 126.
(¬5) في مسند أحمد بن حنبل 4: 78.