زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: الوضوء:
والوضوء شرط لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ... } المائدة: 6؛ إذ أمر الله - عز وجل - بغسل الأعضاء الثلاثة، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صلاةَ أحدِكم إذا أحدثَ حتَّى يتوضَأ» (¬1).
41. ... وَشَرْطُهَا مِنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ قُلْ ... تَطْهِيرُهُ وَهْوَ الوُضوءُ يا رَجُلْ
(وشرطها): أي الصَّلاة أيضاً: (من حدث أصغر قل تطهيره) أي الحدث، (وهو): أي تطهيره، (الوضوء) مشتق من الوضاءة، وهي الحسن، (يا رجل) خطاب للغلام؛ لأنَّها كفايته، ولكن بطريق التفاؤل أو المجاز باعتبار ما يؤول إليه.
ثانياً: فرائض الوضوء:
يفترض لصحة الوضوء أربعة أمور، فإن ترك واحداً منها لم يعتد بوضوئه، وتفصيلها في النّقاط الآتية:
1.غسل الوجه مرّةً واحدةً؛ لقوله - جل جلاله -: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} المائدة: 6، والأمر المطلق لا يقتضي التِّكرار.
وحدُّ الوجه: من قصاص الشعر إلى أسفل الذَّقَن طولاً، وما بين شحمتي الأُذُنين عرضاً؛ لأنَّ الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود، فيجب غسله قبل نبات الشعر، فإذا نبت الشعر يسقط غَسْل ما تحته ويجب غسل كل ما يستر البشرة من الشعر؛ لأنَّ الواجب غسل الوجه، ولما نبت الشعر خرج ما تحته من أن يكون وجهاً؛ لأنَّه لا يواجه إليه، فلا يجب غسله.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2551، وصحيح مسلم 1: 204.
41. ... وَشَرْطُهَا مِنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ قُلْ ... تَطْهِيرُهُ وَهْوَ الوُضوءُ يا رَجُلْ
(وشرطها): أي الصَّلاة أيضاً: (من حدث أصغر قل تطهيره) أي الحدث، (وهو): أي تطهيره، (الوضوء) مشتق من الوضاءة، وهي الحسن، (يا رجل) خطاب للغلام؛ لأنَّها كفايته، ولكن بطريق التفاؤل أو المجاز باعتبار ما يؤول إليه.
ثانياً: فرائض الوضوء:
يفترض لصحة الوضوء أربعة أمور، فإن ترك واحداً منها لم يعتد بوضوئه، وتفصيلها في النّقاط الآتية:
1.غسل الوجه مرّةً واحدةً؛ لقوله - جل جلاله -: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} المائدة: 6، والأمر المطلق لا يقتضي التِّكرار.
وحدُّ الوجه: من قصاص الشعر إلى أسفل الذَّقَن طولاً، وما بين شحمتي الأُذُنين عرضاً؛ لأنَّ الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود، فيجب غسله قبل نبات الشعر، فإذا نبت الشعر يسقط غَسْل ما تحته ويجب غسل كل ما يستر البشرة من الشعر؛ لأنَّ الواجب غسل الوجه، ولما نبت الشعر خرج ما تحته من أن يكون وجهاً؛ لأنَّه لا يواجه إليه، فلا يجب غسله.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2551، وصحيح مسلم 1: 204.