أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّاني: الوضوء:

فيجب غسل كل الشعر النابت على الخدين من عِذار (¬1) وعارض (¬2) وذقن في اللحية الكثة، وأما اللحية الخفيفة التي ترى بشرتها فيجب غسل ما تحتها، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ويجب غَسْل البياض الذي بين العِذار والأُذُن، ولا يجب إدخال الماء في داخل العينين؛ لأنَّ داخل العين ليس بوجه؛ ولأنَّ فيه حرجاً ومشقة وضرراً، وبه تسقط الطهارة.
2.غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة: والمرفق: هو المَفْصِلُ الذي بين العَضُد والسَّاعد؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} المائدة: 6، ومطلق الأمر لا يقتضي التكرار، والمرفقان يدخلان في الغَسل؛ لأنَّ اسم اليد يتناول من رؤوس الأصابع إلى الإبط لغةً، فكان ذكر الغاية إسقاطاً لما وراء المرفق، فيدخل المرفق، ويسقط ما وراءه.
3.مسح ربع الرأس مرة واحدة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} المائدة: 6، والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرار، فعن المغيرة - رضي الله عنه -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته (¬3) وعلى العمامة وعلى الخفين» (¬4)، فدلَّ على أنَّ استيعاب الرأس بالمسح غيرُ مراد، ولأنَّ الباء في الآية للإلصاق، والتقدير: وامسحوا أيديكم برؤوسكم، فيقتضي استيعاب اليد دون الرَّأس.
4.غسل الرِّجلين إلى الكعبين مرة واحدة: والكعبُ: هو العظمُ النَّاتئُ الذي
¬__________
(¬1) العِذار: هو جانب اللحية من ناحية الأذن، لا البياض،، كما في المغرب ص308.
(¬2) عارضتا الإنسان: صفحتا خديه، ينظر: مختار الصحاح 1: 205.
(¬3) الناصية: هي قصاص الشعر في مقدم الرأس، كما في تاج العروس 40: 90.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 231، وشرح معاني الآثار 1: 31، وعن أنس - رضي الله عنه - في سنن أبي داود 1: 36.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 640