زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: الوضوء:
ابتداء الوضوء قبل إدخالهما الإناء ثلاثاً (للتَّنقية): أي التَّنظيف؛ لأنَّهما آلة لغسل بقيّة الأعضاء، فينبغي البداية في تنظيفهما.
4.السِّواك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» (¬1). ويقوم مقام السواك عند فقده أو فقد أسنانه الخِرقة الخشنة أو الأصبع، كما يقوم العلك مقامه في الثواب للمرأة مع القدرة عليه إذا وجدت النيّة.
ووقته: قبل الوضوء؛ حتى تحصل به الفضيلة الواردة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ، سَبْعِينَ ضِعْفًا» (¬2)، فإنَّها تحصل بالإتيان به عند الوضوء، فكلُّ صلاة صلاها بذلك الوضوء لها هذه الفضيلة، فإذا نسيه عند المضمضة أو قبلها، فعند القيام إلى الصلاة.
5. الموالاة في غسل الأعضاء المفروضة؛ بأن يغسلها على سبيل التعاقب، بأن يجمع بين أعضاء الوضوء في الغَسل في موضع واحد، ولا يشتغل في أثناء الوضوء بعمل آخر بحيث يجف باشتغاله بعض أعضاء الوضوء عند اعتدال الهواء
6.المضمضة ثلاثاً بماء جديد لكل مضمضة؛ وحدُّ المضمضة: استيعاب جميع الفم، ويُسَنُّ المبالغة في أن يصل الماء إلى رأس الحلق؛ فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فتمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً يأخذُ لكلِّ واحدةٍ ماءً جديداً» (¬3).
7.الاستنشاق ثلاثاً بماء جديد في كلّ مرة؛، وحدُّه: أن يصل الماء إلى المارِن (¬4)، ويسن المبالغة في الاستنشاق بأن يجاوز المارِن إلا للصائم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 682.
(¬2) في مسند أحمد 6: 272.
(¬3) في المعجم الكبير 19: 180، وإعلاء السنن للتهانوي 1: 56.
(¬4) المارن: هو ما دون قصبة الأنف، وهو ما لان منه، كما في المصباح المنير 2: 569.
4.السِّواك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» (¬1). ويقوم مقام السواك عند فقده أو فقد أسنانه الخِرقة الخشنة أو الأصبع، كما يقوم العلك مقامه في الثواب للمرأة مع القدرة عليه إذا وجدت النيّة.
ووقته: قبل الوضوء؛ حتى تحصل به الفضيلة الواردة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ، سَبْعِينَ ضِعْفًا» (¬2)، فإنَّها تحصل بالإتيان به عند الوضوء، فكلُّ صلاة صلاها بذلك الوضوء لها هذه الفضيلة، فإذا نسيه عند المضمضة أو قبلها، فعند القيام إلى الصلاة.
5. الموالاة في غسل الأعضاء المفروضة؛ بأن يغسلها على سبيل التعاقب، بأن يجمع بين أعضاء الوضوء في الغَسل في موضع واحد، ولا يشتغل في أثناء الوضوء بعمل آخر بحيث يجف باشتغاله بعض أعضاء الوضوء عند اعتدال الهواء
6.المضمضة ثلاثاً بماء جديد لكل مضمضة؛ وحدُّ المضمضة: استيعاب جميع الفم، ويُسَنُّ المبالغة في أن يصل الماء إلى رأس الحلق؛ فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فتمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً يأخذُ لكلِّ واحدةٍ ماءً جديداً» (¬3).
7.الاستنشاق ثلاثاً بماء جديد في كلّ مرة؛، وحدُّه: أن يصل الماء إلى المارِن (¬4)، ويسن المبالغة في الاستنشاق بأن يجاوز المارِن إلا للصائم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 682.
(¬2) في مسند أحمد 6: 272.
(¬3) في المعجم الكبير 19: 180، وإعلاء السنن للتهانوي 1: 56.
(¬4) المارن: هو ما دون قصبة الأنف، وهو ما لان منه، كما في المصباح المنير 2: 569.