أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّاني: الوضوء:

يُستحبُّ في الوضوء ثلاثة أمور، فإن ترك واحداً منها لا يلام على تركه ولا يكون مسيئاً ولو بغير عذر، وتفصيلها في النقاط الآتية:
1.التَّيامن: وهو الابتداء باليمين في غسل الأعضاء؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحبُّ التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل (¬1)، وفي انتعاله إذا انتعل» (¬2).
2.مسح الرَّقبة؛ فإنَّ مسح الرقبة مستحب، لا الحلقوم، فإنَّ مسحه بدعة؛ فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القَذَال (¬3)»»، وفي رواية: «أول القفا» (¬4).
3.إطالة الغُرة والتَّحجيل: وإطالة الغرة: هي غسل جزء من مقدم الرأس، وإطالة التَّحجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجَّلينَ من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل» (¬5) (¬6).
خامساً: آدابه:
¬__________
(¬1) ترجيل الشعر: هو تسريحه وتغذيته بالادهان وتقويته. ينظر: الفائق في غريب الحديث 2: 43.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 165، وصحيح مسلم 1: 226.
(¬3) القذال: هو جماع مؤخر الرأس. ينظر: المصباح المنير 2: 495.
(¬4) في مسند أحمد 3: 481، وسنن أبي داود 1: 32، وشرح معاني الآثار 1: 30.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 216، وصحيح البخاري 1: 63. وينظر: شرح الوقاية ص84 - 85.
(¬6) ينظر: رد المحتار 1: 57، وتبيين الحقائق 1: 6 - 7، ومجمع الأنهر 1: 16.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 640