زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: الوضوء:
1.المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى» (¬1).
2.الامتخاط باليد اليسرى؛ لأنَّ الامتخاط لإزالة الأذى، فكان استعمال اليسرى أولى فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً، فإن الشيطان يبيت على خيشومه» (¬2).
3.عدم الاستعانة بالغير في الوضوء من غير حاجة، لكن إن استعان لا
يكره؛ فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -: «أنَّه كان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشّعب أناخ راحلته، ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ، ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء» (¬3).
3. تجنب التكلّم في أثناء الوضوء بكلام الناس، سوى الأدعية التي يُدعَى بها عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء؛ وذلك لأنَّ الوضوء شبيه بالصَّلاة، وهذه الأدعية وإن لم يرد بها حديث عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لكن لا بأس بها ما لم ننسبها إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، خاصة أنَّها وردت عن السَّلف، وهي داخلة تحت الأمر العام بذكر اللَّه، ولم يرد نهي عنها.
4.صلاة ركعتين بعد الفراغ من الوضوء؛ فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «ما
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 1: 55، وشعب الإيمان 5: 77، والسنن الكبرى للبيهقي 1: 113.
(¬2) في صحيح البخاري 3: 1199، وفي صحيح مسلم 1: 212.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 936.
2.الامتخاط باليد اليسرى؛ لأنَّ الامتخاط لإزالة الأذى، فكان استعمال اليسرى أولى فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً، فإن الشيطان يبيت على خيشومه» (¬2).
3.عدم الاستعانة بالغير في الوضوء من غير حاجة، لكن إن استعان لا
يكره؛ فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -: «أنَّه كان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشّعب أناخ راحلته، ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ، ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء» (¬3).
3. تجنب التكلّم في أثناء الوضوء بكلام الناس، سوى الأدعية التي يُدعَى بها عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء؛ وذلك لأنَّ الوضوء شبيه بالصَّلاة، وهذه الأدعية وإن لم يرد بها حديث عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لكن لا بأس بها ما لم ننسبها إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، خاصة أنَّها وردت عن السَّلف، وهي داخلة تحت الأمر العام بذكر اللَّه، ولم يرد نهي عنها.
4.صلاة ركعتين بعد الفراغ من الوضوء؛ فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «ما
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 1: 55، وشعب الإيمان 5: 77، والسنن الكبرى للبيهقي 1: 113.
(¬2) في صحيح البخاري 3: 1199، وفي صحيح مسلم 1: 212.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 936.