زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: الوضوء:
3.القيء ملء الفم؛ سواء كان مِرَّةً (¬1)، أو طعاماً، أو ماءً، أو عَلَقاً (¬2)؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أصابه قيء أو رُعاف أو قَلَس (¬3) أو مذي، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» (¬4)، وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع» (¬5).
ويشترط في القيء حتى يكون ناقضاً للوضوء: أن يكون ملء الفم، وحد ملء الفم: ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة.
4.النَّوم مضطجعاً (¬6)، أو متكئاً (¬7)، أو مستنداً إلى شيءٍ بحيث لو أزيل عنه ذلك الشَّيء لسقط؛ فإنَّ النَّوم الذي يكون حدثاً: هو النَّوم مضطجعاً أو متكئاً أو مستنداً، أمّا إذا نام متربعاً أو متوركاً أو نام في الصَّلاة قائماً أو راكعاً أو قاعداً أو ساجداً، فلا ينتقض وضوءه؛ لأنَّ النوم على هذه الهيئات لا يبلغ فيه الاسترخاء غايته؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ، ثم
¬__________
(¬1) مِرَّة: أي صفراء، ينظر: رد المحتار 1: 93.
(¬2) العَلَق: لغة دم منعقد، لكن المراد به هنا سوداء محترقة وليس بدم حقيقة ينظر: رد المحتار 1: 93.
(¬3) القَلَس: ما خرج من البطن من طعام أو شراب إلى الفم. ينظر: المصباح ص513، وطلبة الطلبة ص8.
(¬4) في سنن ابن ماجه 1: 385، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 113: مرسل صحيح الإسناد.
(¬5) في سنن الترمذي 1: 143.
(¬6) الاضطجاع: هو أن ينام واضعاً جنبيه على الأرض. ينظر: عمدة الرعاية 1: 76.
(¬7) الاتكاء: هو أن ينام متكئاً بأحد وركيه. ينظر: مجمع الأنهر 1: 20.
ويشترط في القيء حتى يكون ناقضاً للوضوء: أن يكون ملء الفم، وحد ملء الفم: ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة.
4.النَّوم مضطجعاً (¬6)، أو متكئاً (¬7)، أو مستنداً إلى شيءٍ بحيث لو أزيل عنه ذلك الشَّيء لسقط؛ فإنَّ النَّوم الذي يكون حدثاً: هو النَّوم مضطجعاً أو متكئاً أو مستنداً، أمّا إذا نام متربعاً أو متوركاً أو نام في الصَّلاة قائماً أو راكعاً أو قاعداً أو ساجداً، فلا ينتقض وضوءه؛ لأنَّ النوم على هذه الهيئات لا يبلغ فيه الاسترخاء غايته؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ، ثم
¬__________
(¬1) مِرَّة: أي صفراء، ينظر: رد المحتار 1: 93.
(¬2) العَلَق: لغة دم منعقد، لكن المراد به هنا سوداء محترقة وليس بدم حقيقة ينظر: رد المحتار 1: 93.
(¬3) القَلَس: ما خرج من البطن من طعام أو شراب إلى الفم. ينظر: المصباح ص513، وطلبة الطلبة ص8.
(¬4) في سنن ابن ماجه 1: 385، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 113: مرسل صحيح الإسناد.
(¬5) في سنن الترمذي 1: 143.
(¬6) الاضطجاع: هو أن ينام واضعاً جنبيه على الأرض. ينظر: عمدة الرعاية 1: 76.
(¬7) الاتكاء: هو أن ينام متكئاً بأحد وركيه. ينظر: مجمع الأنهر 1: 20.