زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: التَّيمم:
ثانياً: ركنه:
للتيمم ركنان، فلا يصح بدونهما، وتفصيلهما كالآتي:
1.ضربتان: ضربةٌ للوجه وضربةٌ لليدين إلى المرفقين، فيشترط مسح اليدين إلى المرفقين، فقد جاءت الآية في اليدين مطلقاً بينما جاءت آية الوضوء مقيّدة بالمرفقين، فَحُمل المطلق على المقيد، وقد وردت أحاديث صحيحة تدلّ على أنَّ المسحَ إلى المرفقين، منها: عن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «التيمم ضربتان: حصول للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين» (¬1)، ولا يشترط الترتيب، بل يسن كالوضوء.
2.استيعاب الوجه والكفين بالمسح على المفتى به، حتى لو بقي شيء قليل لم يستوعبه المسح، لا يجزئه، كما لو ترك شعرة أو حرف المنخر، وعلى المرأة نزع الخاتم والسوار أو تحريكه؛ حتى يتحقق الاستيعاب (¬2).
فاقد الطهورين:
وهو من فقد الماء والتراب، بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر، وكذا العاجز عن استعمالهما لمرض، فإنَّه يتشبه بالمصلين وجوباً، فيركع ويسجد إن وجد مكاناً يابساً، وإلا يومئ قائماً ثم يعيد الصلاة؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» (¬3).
مقطوع اليدين والرِّجلين:
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 287، وصححه، وسنن الدارقطني 1: 180، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 146.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص106، والدر المختار 1: 158.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 204، وصحيح البخاري 1: 63.
للتيمم ركنان، فلا يصح بدونهما، وتفصيلهما كالآتي:
1.ضربتان: ضربةٌ للوجه وضربةٌ لليدين إلى المرفقين، فيشترط مسح اليدين إلى المرفقين، فقد جاءت الآية في اليدين مطلقاً بينما جاءت آية الوضوء مقيّدة بالمرفقين، فَحُمل المطلق على المقيد، وقد وردت أحاديث صحيحة تدلّ على أنَّ المسحَ إلى المرفقين، منها: عن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «التيمم ضربتان: حصول للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين» (¬1)، ولا يشترط الترتيب، بل يسن كالوضوء.
2.استيعاب الوجه والكفين بالمسح على المفتى به، حتى لو بقي شيء قليل لم يستوعبه المسح، لا يجزئه، كما لو ترك شعرة أو حرف المنخر، وعلى المرأة نزع الخاتم والسوار أو تحريكه؛ حتى يتحقق الاستيعاب (¬2).
فاقد الطهورين:
وهو من فقد الماء والتراب، بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر، وكذا العاجز عن استعمالهما لمرض، فإنَّه يتشبه بالمصلين وجوباً، فيركع ويسجد إن وجد مكاناً يابساً، وإلا يومئ قائماً ثم يعيد الصلاة؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» (¬3).
مقطوع اليدين والرِّجلين:
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 287، وصححه، وسنن الدارقطني 1: 180، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 146.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص106، والدر المختار 1: 158.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 204، وصحيح البخاري 1: 63.