أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس: الحيض والنِّفاس والاستحاضة والعذر:

2.أقلّ النفاس لا حدَّ له، وأكثره أربعون يوماً: حتى لو ولدت فانقطع الدم، تغتسل وتصلي؛ لعدم الحاجة إلى أمارة زائدة على الولادة؛ فعن أنس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقت النّفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك» (¬1).
3.أقلُّ الطهر خمسةَ عشرة يوماً ولا حدَّ لأكثره، وبالتالي الطهر الناقص عن أقلّ الطُّهر التام (15) يوماً كالدم المتوالي؛ لأنَّه طهر فاسد، فلا يفصل بين الدمين، بل يجعل الكل حيضاً إن لم يزد على العشرة، وإلا فالزائد عليها أول العادة استحاضة.
4.الطهرُ المتخلل بين الدمين في النفاس والحيض لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي، حتى لو ولدت فانقطع دمها، ثم رأت آخر الأربعين دماً فكله نفاس (¬2)، وبالتالي الدَّمان الصحيحان لا يتواليان، بل لا بُدّ من طهر تام يفصل بينهما كالحيضان والنِّفاسان والحيض والنفاس.
5.كل ما تراه في مدة الحيض المعتاد من لون حيض سوى البياض الخالص: كالحمرة والسواد والصفرة المشبعة، والخضرة والصفرة الضعيفة، والكدرة والتُّرْبيَّة.
6.العادة تثبت بمرّة واحدة في الحيض والنفاس دماً أو طهراً إن كانا صحيحين، وبالتالي تنتقل عادتها بمرّة واحدة في الحيض والنفاس دماً أو طهراً (¬3).
ثالثاً: أحكام الحيض والنِّفاس والاستحاضة:
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 1: 220، وغيره. وينظر: إعلاء السنن 1: 329.
(¬2) ينظر: منهل الواردين وذخر المتأهلين ص45 - 46، وشرح الوقاية ص122، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص122، وذخر المتأهلين ص63، وفتح باب العناية 1: 141، والمراقي ص140.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 640