زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: الحيض والنِّفاس والاستحاضة والعذر:
1.يمنعُ الصَّلاة والسَّجدة مطلقاً: كسجدة التلاوة وسجدة الشكر، فلا تجب عليها الصلاة لا أداءً ولا قضاءً، فعن عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاءِ الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (¬1).
2.يمنع الصَّوم، لكنَّها تقضي الصَّوم؛ لأنه لا يمنعُ وجوب الصَّوم، فنفس وجوبه ثابت، بل يمنعُ صحة أدائه، فيجب القضاء إذا طهرت.
والصَّائمةُ إذا حاضَتْ في النَّهار، فإن كان في آخرِه بطلَ صومُها، فيجبُ
قضاؤُه إن كان صوماً واجباً أو نفلاً (¬2).
3.يمنع دخول المسجد، ولو بالعبور بلا مكث إلا في الضرورة: كالخوف من السبع واللص والبرد والعطش، والأولى أن تتيمم ثم تدخل (¬3)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (¬4).
4.يمنع الطَّواف؛ لكونه يفعلُ في المسجد، فإن طافت أثمت، وصحّ، وتحللت، بأن خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة كفارة له (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 265، وجامع الترمذي 1: 270، ومسند أبي عوانة 1: 383.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص125، ورد المحتار 1: 197، وغيرها.
(¬3) ينظر: ذخر المتأهلين ص145، والوقاية ص125،وغيرها.
(¬4) في صحيح ابن خزيمة 2: 284، وسنن أبي داود 1: 60، ومسند إسحاق بن راهويه 3: 1032.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 130، وشرح الوقاية ص125، ومنهل الواردين ص146.
2.يمنع الصَّوم، لكنَّها تقضي الصَّوم؛ لأنه لا يمنعُ وجوب الصَّوم، فنفس وجوبه ثابت، بل يمنعُ صحة أدائه، فيجب القضاء إذا طهرت.
والصَّائمةُ إذا حاضَتْ في النَّهار، فإن كان في آخرِه بطلَ صومُها، فيجبُ
قضاؤُه إن كان صوماً واجباً أو نفلاً (¬2).
3.يمنع دخول المسجد، ولو بالعبور بلا مكث إلا في الضرورة: كالخوف من السبع واللص والبرد والعطش، والأولى أن تتيمم ثم تدخل (¬3)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (¬4).
4.يمنع الطَّواف؛ لكونه يفعلُ في المسجد، فإن طافت أثمت، وصحّ، وتحللت، بأن خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة كفارة له (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 265، وجامع الترمذي 1: 270، ومسند أبي عوانة 1: 383.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص125، ورد المحتار 1: 197، وغيرها.
(¬3) ينظر: ذخر المتأهلين ص145، والوقاية ص125،وغيرها.
(¬4) في صحيح ابن خزيمة 2: 284، وسنن أبي داود 1: 60، ومسند إسحاق بن راهويه 3: 1032.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 130، وشرح الوقاية ص125، ومنهل الواردين ص146.