زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: الحيض والنِّفاس والاستحاضة والعذر:
وحكم الاستحاضة: أنَّها لا تمنعُ صلاةً، وصوماً، وجماعاً، وقراءة ومساً للمصحف، ودخولاً للمسجد وطوافاً (¬1)؛ فعن عائشة - رضي الله عنه -: «أنَّه أتت فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنه - النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني استحضت، فقال: دعي الصلاة أيام حيضك، ثم اغتسلي وتوضَّئي عند كل صلاة وإن قطر على الحصير» (¬2).
رابعاً: أحكام صاحب العذر:
وهو من به سلس بول لا يمكنه إمساكه، أو استطلاق بطن، أو انفلات ريح أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقأ، أو غيرها، فلا يتمكن من أداء الصلاة في الوقت بلا خروج العذر، ويبقى صاحب عذر في كل وقت يليه إن خرج منه العذر ولو مرّة واحدة في الوقت، ويخرج من كونه صاحب عذر إن مرّ عليه وقتُ صلاة كاملاً بلا خروج العذر (¬3).
وحكمه: أنَّه يتوضأ لوقت كل فرض (¬4)، ويُصلّي بالوضوء في وقت الفرض ما شاء من فرض ونفل (¬5).
وينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت؛ وإسناد النقض إلى الخروج والدخول مجاز، فإن الناقض هو الحدث السابق، وإنَّما أثره في هذا الوقت (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية 129، والهدية العلائية ص45، وغيرها.
(¬2) في مسند أحمد 6: 42، وسنن ابن ماجه 1: 204، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 118.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص129، والمراقي ص149، والهدية العلائية ص46، وغيرها.
(¬4) وعند الشافعي يتوضأ لكل فرض، ويصلي النوافل بتبعية الفرض. ينظر: المنهاج 1: 112، وغيره.
(¬5) ينظر: الوقاية ص129، وغيره.
(¬6) ينظر: عمدة الرعاية 1: 135، وفتح القدير1: 161، وغيرهما.
رابعاً: أحكام صاحب العذر:
وهو من به سلس بول لا يمكنه إمساكه، أو استطلاق بطن، أو انفلات ريح أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقأ، أو غيرها، فلا يتمكن من أداء الصلاة في الوقت بلا خروج العذر، ويبقى صاحب عذر في كل وقت يليه إن خرج منه العذر ولو مرّة واحدة في الوقت، ويخرج من كونه صاحب عذر إن مرّ عليه وقتُ صلاة كاملاً بلا خروج العذر (¬3).
وحكمه: أنَّه يتوضأ لوقت كل فرض (¬4)، ويُصلّي بالوضوء في وقت الفرض ما شاء من فرض ونفل (¬5).
وينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت؛ وإسناد النقض إلى الخروج والدخول مجاز، فإن الناقض هو الحدث السابق، وإنَّما أثره في هذا الوقت (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية 129، والهدية العلائية ص45، وغيرها.
(¬2) في مسند أحمد 6: 42، وسنن ابن ماجه 1: 204، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 118.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص129، والمراقي ص149، والهدية العلائية ص46، وغيرها.
(¬4) وعند الشافعي يتوضأ لكل فرض، ويصلي النوافل بتبعية الفرض. ينظر: المنهاج 1: 112، وغيره.
(¬5) ينظر: الوقاية ص129، وغيره.
(¬6) ينظر: عمدة الرعاية 1: 135، وفتح القدير1: 161، وغيرهما.