زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ السَّادس: المياه والآسار:
سقطت الفأرة أو الدابة في البئر، فانزحها حتى يغلبك الماء» (¬1).
وإن مات في البئر فأرة، أو عصفور، أو نحوهما، فإنَّه ينزح من البئر (20) دلواً وجوباً إلى (30) استحباباً، وذلك بعد إخراج الواقع فيها.
والمعتبر في الدلو: هو الدلو الوسط، وما جاوزه احتُسبَ به، فلو نزح الواجب بدلو كبير، كفى ذلك؛ لحصول المقصود (¬2).
ثالثاً: في الآسار:
السؤر لغةً: هو بقية الشيء، وجمعه آسار (¬3).
واصطلاحاً: هو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها الشارب.
ولا يُسمى سؤراً إلا إذا كان قليلاً، فلا يقال لنحو النهر المشروب منه سؤر (¬4).
وأقسام السُّؤر:
1.سؤر طاهر مطهر للحدث: وحكمه حكم الماء المطلق، فإنَّه يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، ويزيل النجاسة الحكمية، وهو سؤر الفرس وسؤر حيوان يؤكل لحمه: كالإبل، والبقر، والغنم، وسؤر الآدمي، إن لم يكن في فمه نجاسة، أما لو تنجس فمه فشرب الماء من فوره، كان سؤره نجساً، وإن كان بعدما تردد البزاق في فمه مرات وألقاه أو ابتعله قبل الشرب، فلا يكون سؤره نجساً.
¬__________
(¬1) تنظر هذه الآثار في شرح معاني الآثار 1: 17.
(¬2) ينظر: المراقي 37 - 38، والبحر 1: 124، والبدائع 1: 86.
(¬3) ينظر: لسان العرب 3: 92.
(¬4) ينظر: حاشية الطحطاوي ص28 - 29.
وإن مات في البئر فأرة، أو عصفور، أو نحوهما، فإنَّه ينزح من البئر (20) دلواً وجوباً إلى (30) استحباباً، وذلك بعد إخراج الواقع فيها.
والمعتبر في الدلو: هو الدلو الوسط، وما جاوزه احتُسبَ به، فلو نزح الواجب بدلو كبير، كفى ذلك؛ لحصول المقصود (¬2).
ثالثاً: في الآسار:
السؤر لغةً: هو بقية الشيء، وجمعه آسار (¬3).
واصطلاحاً: هو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها الشارب.
ولا يُسمى سؤراً إلا إذا كان قليلاً، فلا يقال لنحو النهر المشروب منه سؤر (¬4).
وأقسام السُّؤر:
1.سؤر طاهر مطهر للحدث: وحكمه حكم الماء المطلق، فإنَّه يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، ويزيل النجاسة الحكمية، وهو سؤر الفرس وسؤر حيوان يؤكل لحمه: كالإبل، والبقر، والغنم، وسؤر الآدمي، إن لم يكن في فمه نجاسة، أما لو تنجس فمه فشرب الماء من فوره، كان سؤره نجساً، وإن كان بعدما تردد البزاق في فمه مرات وألقاه أو ابتعله قبل الشرب، فلا يكون سؤره نجساً.
¬__________
(¬1) تنظر هذه الآثار في شرح معاني الآثار 1: 17.
(¬2) ينظر: المراقي 37 - 38، والبحر 1: 124، والبدائع 1: 86.
(¬3) ينظر: لسان العرب 3: 92.
(¬4) ينظر: حاشية الطحطاوي ص28 - 29.