زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ السَّابع: الأنجاس وتطهيرها:
50. ... وَشَرْطُهَا طَهارةُ المَكانِ ... والثّوبِ حتى بَدَنِ الإنسان
(وشرطها): أي الصَّلاة أيضاً: (طهارة المكان): أي مكان المصلِّي الذي يُصلّي فيه، والمراد منه موضع القدم، والسجود فقط، (و) طهارة (الثَّو ب) أيضاً: أي ثوب المصلّي، المراد: ما يلبسه مما يتحرك بحركته، (حتى) شرط الطَّهارة أيضاً طهارة (بدن)، وهو ظاهر جسد، (الإنسان) المصلي.
51. ... مِنْ نَجَسٍ غُلِّظَ فوقَ الدِّرْهَمِ ... وَفَوْقَ عَرْضِ الكَفِّ في مِثلِ الدَّم
(من نجَس) متعلق بالطهارة، والنَّجَس عين النَّجاسة (غلظ) بصيغة الفعل الماضي مبنياً للمفعول: أي غلظه الشرع، يعني حكم بكونه غليظاً، وهو النَّجاسة الغليظة كبول ما لا يؤكل لحمه، وغائط، ودم، وخمر، وخرء دجاج، وبط، وروث، وبعر، إذا كان ذلك النَّجس ... (فوق): أي أعلى وأكثر من قدر (الدرهم) وهو مثقال هو خمس غرام؛ لأنَّه إذا كان قدر الدرهم كان معفواً عنه، لا يمنع صحة الصلاة، لكنه يكره كراهة تحريم لوجوب غسله، وهذا في نجس كثيف ذي جِرْم. (وفوق) معطوف على فوق الدرهم، أي أكثر من مقدار، (عرض) مقعر، (الكفّ)، وهو داخل مفاصل الأصابع، (في) نجس مغلظ رقيق يسيل، (مثل الدم) والبول، والخمر، ونحوهما. فلو كان مقدار عرض مقعر الكف كان معفواً عنه، لا يمنع صحة الصَّلاة.
2.النجاسة الخفيفة: وهي بول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية: كالغنم، والغزال، والفرس، وخرء طير لا يؤكل لحمه: كالصقر والحدأة؛ للضرورة، وهي خفيفة؛ لتعارض النصوص في نجاستها وطهارتها، وكان الأخذ بالنجاسة أولى؛ لوجود المرجح، مثل بول ما يؤكل لحمه، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «استنزهوا
(وشرطها): أي الصَّلاة أيضاً: (طهارة المكان): أي مكان المصلِّي الذي يُصلّي فيه، والمراد منه موضع القدم، والسجود فقط، (و) طهارة (الثَّو ب) أيضاً: أي ثوب المصلّي، المراد: ما يلبسه مما يتحرك بحركته، (حتى) شرط الطَّهارة أيضاً طهارة (بدن)، وهو ظاهر جسد، (الإنسان) المصلي.
51. ... مِنْ نَجَسٍ غُلِّظَ فوقَ الدِّرْهَمِ ... وَفَوْقَ عَرْضِ الكَفِّ في مِثلِ الدَّم
(من نجَس) متعلق بالطهارة، والنَّجَس عين النَّجاسة (غلظ) بصيغة الفعل الماضي مبنياً للمفعول: أي غلظه الشرع، يعني حكم بكونه غليظاً، وهو النَّجاسة الغليظة كبول ما لا يؤكل لحمه، وغائط، ودم، وخمر، وخرء دجاج، وبط، وروث، وبعر، إذا كان ذلك النَّجس ... (فوق): أي أعلى وأكثر من قدر (الدرهم) وهو مثقال هو خمس غرام؛ لأنَّه إذا كان قدر الدرهم كان معفواً عنه، لا يمنع صحة الصلاة، لكنه يكره كراهة تحريم لوجوب غسله، وهذا في نجس كثيف ذي جِرْم. (وفوق) معطوف على فوق الدرهم، أي أكثر من مقدار، (عرض) مقعر، (الكفّ)، وهو داخل مفاصل الأصابع، (في) نجس مغلظ رقيق يسيل، (مثل الدم) والبول، والخمر، ونحوهما. فلو كان مقدار عرض مقعر الكف كان معفواً عنه، لا يمنع صحة الصَّلاة.
2.النجاسة الخفيفة: وهي بول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية: كالغنم، والغزال، والفرس، وخرء طير لا يؤكل لحمه: كالصقر والحدأة؛ للضرورة، وهي خفيفة؛ لتعارض النصوص في نجاستها وطهارتها، وكان الأخذ بالنجاسة أولى؛ لوجود المرجح، مثل بول ما يؤكل لحمه، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «استنزهوا