زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: الأوقات والأذان:
ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، وحكاه حماد بيديه قال: يعني معترضاً» (¬1).
2.وقت صلاة الظهر: من زوالِ الشمس إلى بلوغِ ظلِّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْه سوى فَيءِ الزَّوال ـ وهو الظلّ الذي يكون للأشياء وقت زوال الشمس ـ، عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين: بلوغ الظل مِثلَه.
3.وقت صلاة العصر: من آخر وقتِ الظهرِ إلى أن تغيب الشمس، والمعتبر في غروب الشَّمس سقوط قرص الشَّمس، وهذا ظاهر في الصحراء، وأما في البنيان وقلل الجبال ـ أي أعلاها ـ فبأن لا يرى شيء من شعاعها على أطراف البنيان وقلل الجبال، وأن يقبل الظلام من المشرق.
4.وقت صلاة المغرب: من الغروب إلى مغيبِ الشَّفَق، وهو الحمرةُ عند أبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفةَ: الشَّفَقُ هو البياض، وهو رقيق الحمرة فلا يتأخر عن الحمرة إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر.
5.وقت صلاة العشاءِ والوترِ: من غروب الشفق إلى طلوع الفجرِ، ولا يقدم الوتر على العشاء؛ لوجوب الترتيب بين فرض العشاء وواجب الوتر عند أبي حنيفة، لا لأنَّ وقت الوتر لم يدخل (¬2)؛ فعن أبي بصرة الغفاري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله تبارك وتعالى قد زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وهي الوتر» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 770.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 81، وعمدة الرعاية 1: 147.
(¬3) في المستدرك 3: 684، ومسند أحمد 6: 7، وشرح معاني الآثار 1: 68، والمعجم الكبير 2: 279.
2.وقت صلاة الظهر: من زوالِ الشمس إلى بلوغِ ظلِّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْه سوى فَيءِ الزَّوال ـ وهو الظلّ الذي يكون للأشياء وقت زوال الشمس ـ، عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين: بلوغ الظل مِثلَه.
3.وقت صلاة العصر: من آخر وقتِ الظهرِ إلى أن تغيب الشمس، والمعتبر في غروب الشَّمس سقوط قرص الشَّمس، وهذا ظاهر في الصحراء، وأما في البنيان وقلل الجبال ـ أي أعلاها ـ فبأن لا يرى شيء من شعاعها على أطراف البنيان وقلل الجبال، وأن يقبل الظلام من المشرق.
4.وقت صلاة المغرب: من الغروب إلى مغيبِ الشَّفَق، وهو الحمرةُ عند أبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفةَ: الشَّفَقُ هو البياض، وهو رقيق الحمرة فلا يتأخر عن الحمرة إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر.
5.وقت صلاة العشاءِ والوترِ: من غروب الشفق إلى طلوع الفجرِ، ولا يقدم الوتر على العشاء؛ لوجوب الترتيب بين فرض العشاء وواجب الوتر عند أبي حنيفة، لا لأنَّ وقت الوتر لم يدخل (¬2)؛ فعن أبي بصرة الغفاري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله تبارك وتعالى قد زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وهي الوتر» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 770.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 81، وعمدة الرعاية 1: 147.
(¬3) في المستدرك 3: 684، ومسند أحمد 6: 7، وشرح معاني الآثار 1: 68، والمعجم الكبير 2: 279.