زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: الأوقات والأذان:
وتحمل على معنى الكفر لغةً، قال الطحاوي: «إنَّ الكفر المذكور في هذا الحديث خلاف الكفر بالله، وإنَّما هو عند أهل اللغة: أنَّه يغطي إيمان تارك الصلاة، ويغيبه حتى يصير غالباً عليه مغطياً له، ومن ذلك ... قول الله - جل جلاله -:} كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ {الحديد: 20: يعني الزراع الذين يغيّبون ما يزرعون في الأرض لا الكفار بالله - جل جلاله -، ومن ذلك ما قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث كسوف الشمس: «وأريت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن، قيل: أيكفرن بالله - عز وجل -؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئاً، قالت: ما رأيت منك خيراً قط» (¬1)، فسمّى ما يكون منهنّ مما يغطين به الإحسان كفراً، ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (¬2) , ولم يكن ذلك على الكفر بالله عز وجل، ولكنَّه ما قد ركب إيمانه وغطاه من قبيح فعله ... والله أعلم حتى تصح هذه الآثار ولا تختلف».
المطلبُ الأَوَّل: أوقات الصَّلاة:
أولاً: أوقات الصَّلوات المفروضة:
1.وقت صلاة الفجرِ: من طلوع الفجر المستطير المنتشر في الأفق ـ ويسمى الفجر الصادق- إلى طلوع الشمس، فالفجر فجران: كاذب - تسميه العرب ذنب السرحان - وهو البياض الذي يبدو في السماء طولاً ويعقبه ظلام، وفجر صادق: وهو البياض المنتشر في الأفق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال،
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 626، وصحيح البخاري 1: 357.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 61، وصحيح البخاري 1: 27.
المطلبُ الأَوَّل: أوقات الصَّلاة:
أولاً: أوقات الصَّلوات المفروضة:
1.وقت صلاة الفجرِ: من طلوع الفجر المستطير المنتشر في الأفق ـ ويسمى الفجر الصادق- إلى طلوع الشمس، فالفجر فجران: كاذب - تسميه العرب ذنب السرحان - وهو البياض الذي يبدو في السماء طولاً ويعقبه ظلام، وفجر صادق: وهو البياض المنتشر في الأفق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال،
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 626، وصحيح البخاري 1: 357.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 61، وصحيح البخاري 1: 27.