زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
التابعين (¬1)، قال ابن أمير الحاج: ولعلَّ الأشبه أنَّه بدعةٌ حسنةٌ عند قصدِ العزيمة؛ لأنَّ الإنسانَ قد يغلبُ عليه تفرُّقُ خاطرِه، ويكون ذِكْرُ النِيَّةِ باللِّسان عوناً له على جمعِه، وقد استفاضَ ظهورُ العملِ بذلك في كثيرٍ من الأعصار في عامَّةِ الأمصارِ من غيرِ إجماع من أهل الحلِّ والعقدِ على مقابلتِهِ بالإنكار، وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -: «ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن» (¬2).
ويشترط للفرض نية تعيين الصَّلاة، بأن ينوي فرض الوقت مثلاً، أو ينوي فرض الفجر أو الظهر وهكذا، ولا يشترط نِيَّة عدد ركعاتِه، ويكفي للنَّفل، والتَّراويح وسائرِ السُّنن نيَّة مطلقِ الصَّلاة، ويكفي للمقتدي نيَّة أصل الصلاة والاقتداء؛ لأنَّه جعل نفسه تبعاً للإمام مطلقاً، والتَّبعية إنَّما تتحقق إذا صار مصلّياً ما صلاه الإمام (¬3).
4.ستر العورة؛ لقوله - جل جلاله -:} خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف: 31، فلا تصحّ الصلاة إن كان الانكشاف مقدار ربع عضو ودام مقدار ركن، والرَّأسُ عضو، والشَّعرُ النَّازِلُ عضوٌ آخر، والرُّكبة مع الفخذ عضو، وكعب المرأة مع ساقها عضو، وما بين سرة الرجل وعانته حول جميع البدن عضو على حدة، والبطن عضو، والفخذ عضو، والساق عضو (¬4).
وعورة الرَّجل: هي من تحت سرَّته إلى تحت ركبته، فهي ما تحت الخط الذي
¬__________
(¬1) ينظر: هدية ابن العماد ص456، والدر المختار 1: 415، ونفع المفتي ص237، والمراقي ص217.
(¬2) في المستدرك3: 83، والمعجم الكبير 9: 112.
(¬3) ينظر: الوقاية ص144.
(¬4) ينظر: مراقي الفلاح ص210 - 211.
ويشترط للفرض نية تعيين الصَّلاة، بأن ينوي فرض الوقت مثلاً، أو ينوي فرض الفجر أو الظهر وهكذا، ولا يشترط نِيَّة عدد ركعاتِه، ويكفي للنَّفل، والتَّراويح وسائرِ السُّنن نيَّة مطلقِ الصَّلاة، ويكفي للمقتدي نيَّة أصل الصلاة والاقتداء؛ لأنَّه جعل نفسه تبعاً للإمام مطلقاً، والتَّبعية إنَّما تتحقق إذا صار مصلّياً ما صلاه الإمام (¬3).
4.ستر العورة؛ لقوله - جل جلاله -:} خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف: 31، فلا تصحّ الصلاة إن كان الانكشاف مقدار ربع عضو ودام مقدار ركن، والرَّأسُ عضو، والشَّعرُ النَّازِلُ عضوٌ آخر، والرُّكبة مع الفخذ عضو، وكعب المرأة مع ساقها عضو، وما بين سرة الرجل وعانته حول جميع البدن عضو على حدة، والبطن عضو، والفخذ عضو، والساق عضو (¬4).
وعورة الرَّجل: هي من تحت سرَّته إلى تحت ركبته، فهي ما تحت الخط الذي
¬__________
(¬1) ينظر: هدية ابن العماد ص456، والدر المختار 1: 415، ونفع المفتي ص237، والمراقي ص217.
(¬2) في المستدرك3: 83، والمعجم الكبير 9: 112.
(¬3) ينظر: الوقاية ص144.
(¬4) ينظر: مراقي الفلاح ص210 - 211.