زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
الحرة: جميع بدنها، إلا وجهها، وكفيها، وقدميها. (وشرط) شرط الصلاة أيضاً: (نيّة): أي قصد القلب فعل (الصَّلاة) التي يريد الدخول فيها، والتلفظ باللسان مستحب. (و) شرط الصَّلاة أيضاً: (التكبيرة) وهي تكبيرة الإحرام، وجازت بما يدل على التعظيم نحو: الله أجل، أو أعظم، أو الرحمن أكبر، أو الحمد لله، وبالتسبيح، وبالتهليل، وبالفارسية، وغيرها من الألسنة لا بما يدل على الدعاء نحو: «اللهم اغفر لي».
المطلبُ الثَّاني: أركان الصَّلاة:
1.القيام؛ لقوله - جل جلاله -: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِين} البقرة: 238، وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» (¬1)، وهو فرض على القادر عليه وعلى السُّجود، وهو ركن في الفرض دون النَّفل، وحدّه: أنَّه لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه، وهذا أدناه، أما تمامه فهو الانتصاب (¬2).
2.القراءة؛ لقوله: - جل جلاله -: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} المزمل: 20، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» (¬3). وللإجماع عليه، قال الزَّيْلَعِيّ (¬4): «وعلى فرضية القراءة انعقد الإجماع». والفرض قراءة آية طويلة كانت أو قصيرة مركّبة من كلمتين في كلٍّ من ركعتي الفرض، وفيكلّ من ركعات الوتر
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 376، والمنتقى 1: 67، وصحيح ابن خزيمة 2: 89.
(¬2) ينظر: الدر المختار 1: 298، والمراقي ص224، وتبيين الحقائق 1: 104، والهدية العلائية ص62.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263.
(¬4) في التبيين 1: 104.
المطلبُ الثَّاني: أركان الصَّلاة:
1.القيام؛ لقوله - جل جلاله -: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِين} البقرة: 238، وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» (¬1)، وهو فرض على القادر عليه وعلى السُّجود، وهو ركن في الفرض دون النَّفل، وحدّه: أنَّه لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه، وهذا أدناه، أما تمامه فهو الانتصاب (¬2).
2.القراءة؛ لقوله: - جل جلاله -: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} المزمل: 20، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» (¬3). وللإجماع عليه، قال الزَّيْلَعِيّ (¬4): «وعلى فرضية القراءة انعقد الإجماع». والفرض قراءة آية طويلة كانت أو قصيرة مركّبة من كلمتين في كلٍّ من ركعتي الفرض، وفيكلّ من ركعات الوتر
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 376، والمنتقى 1: 67، وصحيح ابن خزيمة 2: 89.
(¬2) ينظر: الدر المختار 1: 298، والمراقي ص224، وتبيين الحقائق 1: 104، والهدية العلائية ص62.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263.
(¬4) في التبيين 1: 104.